مادة madda
قانون إطار رقم 97.13

قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

القانون المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.52 صادر في 19 من رجب 1437(27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله، (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437(27 أبريل 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله بن كيران.

فهرس النص · 26 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصليين 34 و 71 من الدستور، وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها اللذان صادقت عليهما المملكة المغربية، يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وتتمثل هذه الأهداف في:

  1. –ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛
  2. –الوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها؛
  3. –تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم، من أجل تمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية؛
  4. –تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز.

يعتبر تحقيق هذه الأهداف مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة والمجتمع والمواطن، يتعين القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة في نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

كما تساهم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها بموجب التشريع الجاري به العمل، وكذا الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، في تحقيق الأهداف المشار إليها في هذه المادة.

المادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون الإطار ب:

الشخص في وضعية إعاقة: كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية، بصورة دائمة، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

التمييز على أساس الإعاقة: هو كل فعل أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية إعاقة، بسبب إعاقته، من الحصول على حق أو ممارسته أو حرمانه من خدمة تقدم للعموم، غير أنه تعتبر تمييزا التدابير والإجراءات التشجيعية الهادفة إلى الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛

الترتيبات التيسيرية المعقولة: هي التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

المادة 3

يتعين على كل سلطة من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات مراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي لهذه السياسات:

  1. –احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلالهم الذاتي؛
  2. –عدم التمييز على أساس الإعاقة بمختلف أشكاله؛
  3. –ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع الأنشطة وإشراكهم فيها بصورة كاملة وفعالة؛
  4. –تكافؤ الفرص؛
  5. –تيسير الولوج الى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية؛
  6. –المساواة بين الذكور والإناث الموجودين في وضعية إعاقة؛
  7. –احترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم.

المادة 4

يعفى الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الابن أو الابنة في وضعية إعاقة أو الشخص المكلف بحضانته أو بكفالته، العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتطبق نفس المقتضيات على الأبناء اليتامى المستحقين والموجودين في وضعية إعاقة، من أجل الاستفادة من المعاشات والرواتب التي تمنحها الأنظمة والصناديق المذكورة.

المادة 5

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات أنظمة التأمين على قدم المساواة مع غيرهم.

المادة 6

تضع الدولة بشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية على وجه الخصوص الى كل من:

  1. –الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة، كلما كانوا في حاجة لذلك؛
  2. –أرباب الأسر في وضعية فقر الذين لهم أبناء في وضعية إعاقة؛
  3. –الأشخاص في وضعية فقر المكلفين بحضانة أشخاص في وضعية إعاقة؛
  4. –الأشخاص في وضعية فقر الذين توجد تحت كفالتهم أشخاص في وضعية إعاقة؛
  5. –مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛

يحدد نظام الدعم الاجتماعي المذكور وأشكاله ومصادر تمويله وكيفيات تدبيره وشروط الاستفادة منه بنص تشريعي.

المادة 7

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما الذين هم في وضعية فقر من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا، وذلك بشروط تفضيلية تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص.

المادة 8

تحدد ضمن قواعد الحماية العامة للصحة التدابير اللازمة للوقاية من جميع أنواع الإعاقات وتشخيصها والعلاج منها.

من أجل ذلك تعمل السلطات العمومية المختصة على تطوير برامج الكشف عن الأسباب المؤدية للإعاقة، والتشخيص المبكر لها بهدف الحد من مضاعفاتها وتطورها.

المادة 9

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على:

  1. –خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج وخدمات الترويض وإعادة التأهيل، والخدمات المرافقة عند الاقتضاء؛
  2. –المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة، كلما اقتضت وضعيتهم ذلك.
  3. –تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات والمعينات والأجهزة المذكورة بنص تنظيمي.

المادة 10

تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم والتكوين شعب وتخصصات طبية وشبه طبية، وفي مجال دراسة أنواع الإعاقة وتشخيصها والوقاية منها وعلاجها، وفي مجال الترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تحدث طبقا للنصوص المذكورة شعب متخصصة بمؤسسات التكوين المهني لاكتساب المهارات اللازمة لصنع وتركيب المعينات التقنية والأجهزة التعويضية البديلة.

تتخذ التدابير التحفيزية اللازمة من أجل التشجيع على إحداث مقاولات لإنتاجها.

المادة 11

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم والتكوين بجميع أسلاكه، بما في ذلك حرية اختيار التخصصات التي تناسبهم، والتي يرغبون في متابعة دراستهم بها. ولا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا من الاستفادة من هذا الحق أو سببا للحد من ممارسته.

ولأجل ذلك يستفيدون من:

  1. –حقهم في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم وبمؤسسات التكوين المهني، ولا سيما منها الأقرب لمحل إقامتهم؛
  2. –استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة إعاقتهم.

كما تلتزم الدولة القيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم.

المادة 12

تتخذ الدولة التدابير التحفيزية الملائمة في إطار تعاقدي من أجل التشجيع على إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية إعاقة وتعليمهم وتكوينهم، الذين يختارون أو يتعذر عليهم متابعة دراستهم وتكوينهم بمؤسسات أخرى.

وتعتبر المؤسسات المتخصصة المذكورة جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

وتتخذ الدولة نفس التدابير المذكورة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، من الاستفادة من برامج التربية غير النظامية وتعليم الكبار التي تعدها وتسهر على تنفيذها الجمعيات العاملة في هذا المجال.

المادة 13

تحدث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 07.00 ، تكلف بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.

يحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 14

لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.

ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية، كلما توافرت فيه الشروط اللزمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام.

المادة 15

تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.

كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع.

المادة 16

يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك، إلا إذا تعذر ذلك، دون أ، يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.

ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد.

تحدد بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم، أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.

المادة 17

يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في:

  1. –المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛
  2. –دعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها؛
  3. –الاستفادة من برامج التثقيف والتدريب والتكوين من أجل التأهيل لممارسة الأنشطة المذكورة؛
  4. –الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم وطريقة برايل؛
  5. –الأولوية في الولوج إلى المرافق والمنشآت والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية وفي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير التحفيزية الملائمة لدعم رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما توفير التجهيزات الملائمة لممارستها.

ومن أجل ذلك تسهر السلطات المذكورة في إطار تعاقدي على تشجيع ودعم إنشاء مراكز للتكوين والتدريب الرياضي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على دعمها.

المادة 18

يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الباب الثاني منه، ووفق الشروط التي يحددها القانون.

ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لتمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة وفعالة.

ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة وفعالة.

وتعمل الدولة على اتخاذ كافة التدابير التنظيمية لضمان حق الشخص في وضعية إعاقة من ولوج حقه من المشاركة السياسية الكاملة كباقي المواطنين.

المادة 19

يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتمييز بكافة أشكاله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويمنع نشر، بأي وسيلة كانت، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بحالتهم الصحية وبإعادة تأهيليهم، دون موافقة مسبقة من قبلهم.

كما يحظر بث أو إذاعة أو نشر أي مادة إعلامية قد تتضمن مساسا بكرامتهم أو تنتهك خصوصيتهم.

وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها القانون.

المادة 20

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حق الأولوية في:

  1. –ولوج مكاتب وشبابيك الإدارات والمرافق التي تستقبل العموم؛
  2. –الإقامة بالداخليات والإقامات والأحياء الجامعية المخصصة للتلاميذ والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التربية والتكوين والتعليم المدرسي والجامعي العمومي.

كما يستفيد الأشخاص في وضعية فقر من حق الأولوية في:

  1. –الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
  2. –الحصول على المنح الدراسية.

وعلاوة على ذلك، يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص، مع مراعاة مبدأ المساواة مع المترشحين الآخرين.

وتحدد هذه التسهيلات بنص تنظيمي.

المادة 21

تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

كما يتعين على السلطات المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة في تاريخ دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ بالولوجيات الضرورية.

المادة 22

تقوم الإدارة من أجل إعداد استراتيجيات وبرامج تهم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بإنجاز دراسات وأبحاث وإحصائيات حول الإعاقة، بشراكة مع جميع الهيئات المعنية، وتعمل على تحليلها وتحيينها ووضعها رهن إشارة العموم، مع العمل على التحسيس وإذكاء الوعي لدى كافة مكونات المجتمع بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

المادة 23

تمنح لكل شخص تبثت إعاقته طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون الإطار بطاقة خاصة.

يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها، والجهة المؤهلة لتسليمها بنص تنظيمي.

تخول بطاقة الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 24

تحدد التدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجبائي المنصوص عليها في هذا القانون الإطار وشروط الاستفادة منها بموجب قانون للمالية.

المادة 25

تحدث لجنة وطنية يعهد إليها بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تعدها الحكومة وإعداد تقرير سنوي.

يحدد تأليف هذه اللجنة ومهامها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 26

يدخل هذا القانون الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية ولا سيما أحكام:

  1. –القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ونصوصهما التطبيقية؛
  2. –المادة 29 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.