الباب الثاني: الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
المادة 9
من قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على:
- –خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج وخدمات الترويض وإعادة التأهيل، والخدمات المرافقة عند الاقتضاء؛
- –المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة، كلما اقتضت وضعيتهم ذلك.
- –تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات والمعينات والأجهزة المذكورة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma
الباب الثاني: الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يعفى الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الابن أو الابنة
- المادة 5يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات أنظمة التأمين على قدم المساواة مع غيرهم.
- المادة 6تضع الدولة بشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع وال
- المادة 7يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما الذين هم في وضعية فقر من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا، وذلك بشروط تفضيلية تحدد في إطار تعاقدي بين الد
- المادة 8تحدد ضمن قواعد الحماية العامة للصحة التدابير اللازمة للوقاية من جميع أنواع الإعاقات وتشخيصها والعلاج منها.
- المادة 9يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على:
- المادة 10تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم والتكوين شعب وتخصصات طبية وشبه طبية، وفي مجال دراسة أنواع الإعاقة وتشخيصها والوقاية منها