الباب الثاني: الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
المادة 10
من قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
ف 1تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم والتكوين شعب وتخصصات طبية وشبه طبية، وفي مجال دراسة أنواع الإعاقة وتشخيصها والوقاية منها وعلاجها، وفي مجال الترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص في وضعية إعاقة.
ف 2كما تحدث طبقا للنصوص المذكورة شعب متخصصة بمؤسسات التكوين المهني لاكتساب المهارات اللازمة لصنع وتركيب المعينات التقنية والأجهزة التعويضية البديلة.
ف 3تتخذ التدابير التحفيزية اللازمة من أجل التشجيع على إحداث مقاولات لإنتاجها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma
الباب الثاني: الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يعفى الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الابن أو الابنة
- المادة 5يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات أنظمة التأمين على قدم المساواة مع غيرهم.
- المادة 6تضع الدولة بشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع وال
- المادة 7يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما الذين هم في وضعية فقر من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا، وذلك بشروط تفضيلية تحدد في إطار تعاقدي بين الد
- المادة 8تحدد ضمن قواعد الحماية العامة للصحة التدابير اللازمة للوقاية من جميع أنواع الإعاقات وتشخيصها والعلاج منها.
- المادة 9يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على:
- المادة 10تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم والتكوين شعب وتخصصات طبية وشبه طبية، وفي مجال دراسة أنواع الإعاقة وتشخيصها والوقاية منها