مادة madda
FR

ف 1لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.

ف 2ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية، كلما توافرت فيه الشروط اللزمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام.

طريقة الإحالةالمادة 14 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التشغيل وإعادة التأهيل المهني

المادة 14 – المادة 16
  1. المادة 14لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.
  2. المادة 15تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
  3. المادة 16يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك، إلا إذا تعذر ذلك، دون أ، يؤثر هذ
فهرس النص كاملا · 26 مادة