مادة madda
FR

ف 1يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك، إلا إذا تعذر ذلك، دون أ، يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.

ف 2ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد.

ف 3تحدد بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم، أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.

طريقة الإحالةالمادة 16 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التشغيل وإعادة التأهيل المهني

المادة 14 – المادة 16
  1. المادة 14لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.
  2. المادة 15تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
  3. المادة 16يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك، إلا إذا تعذر ذلك، دون أ، يؤثر هذ
فهرس النص كاملا · 26 مادة