الباب الرابع: التشغيل وإعادة التأهيل المهني
المادة 15
من قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
ف 1تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
ف 2كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع.
طريقة الإحالةالمادة 15 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma
الباب الرابع: التشغيل وإعادة التأهيل المهني
المادة 14 – المادة 16- المادة 14لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.
- المادة 15تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
- المادة 16يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك، إلا إذا تعذر ذلك، دون أ، يؤثر هذ