الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 26
من قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
ف 1يدخل هذا القانون الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
ف 2مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية ولا سيما أحكام:
- –القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ونصوصهما التطبيقية؛
- –المادة 29 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.
طريقة الإحالةالمادة 26 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 22 – المادة 26- المادة 22تقوم الإدارة من أجل إعداد استراتيجيات وبرامج تهم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بإنجاز دراسات وأبحاث وإحصائيات حول الإعاقة، بشراكة مع جميع الهيئات المعنية
- المادة 23تمنح لكل شخص تبثت إعاقته طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون الإطار بطاقة خاصة.
- المادة 24تحدد التدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجبائي المنصوص عليها في هذا القانون الإطار وشروط الاستفادة منها بموجب قانون للمالية.
- المادة 25تحدث لجنة وطنية يعهد إليها بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تعدها الحكومة وإعداد تقرير سنوي.
- المادة 26يدخل هذا القانون الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.