مادة madda
FR
ج.ر 7389 · ص 1848
الباب الثاني: شروط ومسطرة ممارسة حق الإضرابالفرع الثاني: مسطرة ممارسة حق الإضراب

المادة 17

من قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

ف 1يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب، إلغاء الإضراب أو توقيفه مؤقتا أو إنهاؤه.

ف 2ويجوز، أيضا، للأطراف المعنية، في كل وقت وحين، الاتفاق على توقيف الإضراب مؤقتا أو بصورة نهائية.

ف 3وفي حالة توقيف الإضراب مؤقتا لمدة معينة من أجل التفاوض، فإنه يمكن استئنافه إذا تعلق الأمر بنفس دواعي الإضراب، دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون التنظيمي، إذا لم يترتب على المفاوضات أي اتفاق، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من بدئها قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من أحد الأطراف.

ف 4وفي حالة عرقلة ممارسة حق الاضراب، يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب أن تطلب من قاضي المستعجلات استصدار أمر قضائي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه العرقلة.

ف 5مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، لا يجوز، في حالة إلغاء الإضراب أو إنهائه بمقتضى اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية على إثر الاستجابة للمطالب المتعلقة بدواعي الإضراب، الدعوة من أي جهة كانت إلى إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد انصرام أجل سنة على الأقل يبتدئ من تاريخ إلغاء الإضراب أو إنهائه، شريطة احترام. الالتزامات المضمنة في الاتفاق.

سؤال عن المادة 17؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 17 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma

الفرع الثاني: مسطرة ممارسة حق الإضراب

المادة 14 – المادة 20
  1. المادة 14مراعاة لأحكام المادة 13 أعلاه، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الإضراب، تبليغ قرار الإضراب بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها
  2. المادة 15يتضمن قرار الإضراب وجوبا البيانات التالية:
  3. المادة 16تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب، علاوة على المهام المسندة إليها ممارسة المهام التالية:
  4. المادة 17يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب، إلغاء الإضراب أو توقيفه مؤقتا أو إنهاؤه.
  5. المادة 18يمنع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة سريان الإضراب.
  6. المادة 19يمكن لرئيس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة التي من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، أن يأمر بصفة استثنائية، بمنع الإضرا
  7. المادة 20في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين أوأمنهم أو صحتهم وسلامهم، أمكن للسلطات المحلية المختصة ا
فهرس النص كاملا · 33 مادة