ج.ر 7389 · ص 1848
الباب الثاني: شروط ومسطرة ممارسة حق الإضرابالفرع الثاني: مسطرة ممارسة حق الإضراب
المادة 19
من قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
يمكن لرئيس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة التي من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، أن يأمر بصفة استثنائية، بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل.
سؤال عن المادة 19؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 19 من قانون تنظيمي رقم 97.15 — madda.ma
الفرع الثاني: مسطرة ممارسة حق الإضراب
المادة 14 – المادة 20- المادة 14مراعاة لأحكام المادة 13 أعلاه، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الإضراب، تبليغ قرار الإضراب بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها
- المادة 15يتضمن قرار الإضراب وجوبا البيانات التالية:
- المادة 16تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب، علاوة على المهام المسندة إليها ممارسة المهام التالية:
- المادة 17يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب، إلغاء الإضراب أو توقيفه مؤقتا أو إنهاؤه.
- المادة 18يمنع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة سريان الإضراب.
- المادة 19يمكن لرئيس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة التي من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، أن يأمر بصفة استثنائية، بمنع الإضرا
- المادة 20في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين أوأمنهم أو صحتهم وسلامهم، أمكن للسلطات المحلية المختصة ا