المادة 189
ف 1تنظر اللجان في النصوص المعروضة عليها وفقا للمسطرة التالية:
ف 21)التقديم:
ف 3تبدأ المناقشة بتقديم النص من لدن:
- –ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون المحال إما مباشرة أو بعد موافقة مجلس المستشارين عليه.
- –مقرر اللجنة المختصة المعين، بالنسبة لمقترح قانون المحال من مجلس المستشارين.
- –واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون.
ف 42)المناقشة العامة:
ف 5لا يجوز الجمع بين التقديم والمناقشة العامة إلا إذا وافقت اللجنة المعنية أو مكتبها على ذلك.
ف 6تجري مناقشة عامة إثر التقديم العام للنص يحصر خلالها رئيس اللجنة قائمة المتدخلين، وتعطى الكلمة عند نهاية التدخلات من أجل التعقيب لممثل الحكومة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون أو إلى ممثل الحكومة وصاحب المقترح إذا تعلق الأمر بمقترح قانون.
ف 73)مناقشة المواد:
ف 8يتم تقديم مواد النص ومناقشتها مادة مادة وعند الاقتضاء مناقشتها بابا بابا أو فصلا فصلا.
ف 9ويبقى للجهة صاحبة النص حق التعقيب في النهاية.
ف 104)التعديلات:
ف 11بعد انتهاء المناقشة، يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة الموالية لتقديم التعديلات إلكترونيا وورقيا وتوزع على أعضاء اللجنة في الجلسة نفسها.
ف 12لا يمكن طلب تأجيل إيداع التعديلات من طرف نفس الجهة لأكثر من مرة واحدة ولا تقبل إلا طلبات التأجيل المسلمة لإدارة اللجنة قبل انصرام الأجل الأول الذي حدده مكتب اللجنة لإيداع هذه التعديلات.
ف 13يحدد مكتب اللجنة أجلا جديدا لتقديم التعديلات.
ف 14تجتمع اللجنة بعد أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات للنظر في التعديلات المودعة، أو أقل من ذلك إذا قرر مكتب اللجنة ذلك، أو كان الأمر يقتضي الاستعجال.
ف 15تقدم التعديلات وتناقش حسب الترتيب التسلسلي للمواد والفقرات والبنود الواردة في المشروع أو المقترح المعروض على اللجنة.
ف 16إذا تعلق الأمر بتعديلات ذات مضمون متطابق يمكن عرضها دفعة واحدة، وتعطى الأسبقية في المناقشة للتعديلات التي تقدمها المعارضة، ثم التعديلات المقدمة من الحكومة ثم باقي النواب.
ف 17تعطى الكلمة في مناقشة التعديلات، بالإضافة إلى أحد مقدميها، للحكومة ولمتكلم واحد معارض وآخر مؤيد للتعديل.
ف 185)التصويت:
ف 19يتم التصويت على كل تعديل على حدة ثم التصويت على المادة كما عدلت أو كما جاءت في مشروع أو مقترح قانون ثم على النص التشريعي برمته.
طريقة الإحالةالمادة 189 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: التشريع باللجان الدائمة، المسطرة والآجال
المادة 187 – المادة 191- المادة 187تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس.
- المادة 188مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الفرع وما لم يقرر مكتب اللجنة بخلاف ذلك تتم دراسة النصوص التشريعية المحالة على اللجان الدائمة وفق البرنامج الزمني التالي:
- المادة 189تنظر اللجان في النصوص المعروضة عليها وفقا للمسطرة التالية:
- المادة 190يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون (60) يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.
- المادة 191تعد اللجان الدائمة تقاريرها وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 140 من هذا النظام الداخلي.