مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب الثاني: التشريع باللجان الدائمة، المسطرة والآجال

المادة 190

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون (60) يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.

ف 2في حالة انصرام الأجل المحدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على ألا يتجاوز ثلاثين

ف 3(30) يوما؛ وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض.

ف 4بعد انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة يبلغ رئيس المجلس رئيس الحكومة بالموضوع، ويعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في موضوع النص المعروض ومآله.

طريقة الإحالةالمادة 190 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثاني: التشريع باللجان الدائمة، المسطرة والآجال

المادة 187 – المادة 191
  1. المادة 187تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس.
  2. المادة 188مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الفرع وما لم يقرر مكتب اللجنة بخلاف ذلك تتم دراسة النصوص التشريعية المحالة على اللجان الدائمة وفق البرنامج الزمني التالي:
  3. المادة 189تنظر اللجان في النصوص المعروضة عليها وفقا للمسطرة التالية:
  4. المادة 190يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون (60) يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.
  5. المادة 191تعد اللجان الدائمة تقاريرها وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 140 من هذا النظام الداخلي.
فهرس النص كاملا · 405 مواد