مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب السادس: مشروع قانون الماليةالفرع الثاني: مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان الدائمة

المادة 222

من النظام الداخلي لمجلس النواب النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تشرع باقي اللجان الدائمة بالموازاة مع دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بدراسة ومناقشة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب مجال اختصاصها المنصوص عليه في المادة 113 من هذا النظام الداخلي.

ف 2كما تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بدراسة ومناقشة ميزانية القطاعات أو المؤسسات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها.

ف 3إذا تعلق الأمر بميزانية فرعية لوزارة يتفرع عنها أكثر من قطاع حكومي، تدخل ضمن اختصاص أكثر من لجنة دائمة، تتم المناقشة من طرف لجنة واحدة يحددها مكتب المجلس، وتعرض عليها وثائق الميزانية التفصيلية للوزارة المعنية (الكراسات الميزانياتية).

ف 4وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تقوم اللجان المذكورة موازاة مع دراسة ومناقشة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية بدارسة ومناقشة البرمجة الميزانياتية الإجمالية متعددة السنوات الخاصة بهذه القطاعات.

طريقة الإحالةالمادة 222 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الثاني: مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان الدائمة

المادة 221 – المادة 225
  1. المادة 221تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية.
  2. المادة 222تشرع باقي اللجان الدائمة بالموازاة مع دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بدراسة ومناقشة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزاري
  3. المادة 223تضع الحكومة لدى رئاسة اللجنة المعنية، قبل الشروع في دراسة مشروع الميزانية المتعلقة بالقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ملفا يتضمن نسخة من الميزانية المذكورة مرفق
  4. المادة 224تتم دراسة ومناقشة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات داخل كل لجنة دائمة وفق المسطرة التالية:
  5. المادة 225في حالة قراءة ثانية لمشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تجرى المناقشة والتصويت داخل اللجنة في جلسة واحدة وفق الأحكام التالية:
فهرس النص كاملا · 405 مواد