مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب السادس: مشروع قانون الماليةالفرع الثاني: مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان الدائمة

المادة 223

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تضع الحكومة لدى رئاسة اللجنة المعنية، قبل الشروع في دراسة مشروع الميزانية المتعلقة بالقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ملفا يتضمن نسخة من الميزانية المذكورة مرفقا بمذكرة تقديمية والوثائق والبيانات المتعلقة بالقطاع أو المؤسسة والبيانات الموضحة لمقتضيات مشروع الميزانية المعروض على الدراسة والمناقشة، خمسة (5) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة المعنية، وذلك حسب عدد أعضاء اللجنة، كما يتعين على الحكومة تقديم الوثائق والمعطيات التي يطالب بها النائبات والنواب في شأن أي بند من بنود ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.

ف 2وعلاوة على ذلك، تضع الحكومة لدى رئاسة هذه اللجنة الوثائق المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الإجمالية متعددة السنوات الخاصة بالقطاع الوزاري المعني.

طريقة الإحالةالمادة 223 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الفرع الثاني: مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجان الدائمة

المادة 221 – المادة 225
  1. المادة 221تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية.
  2. المادة 222تشرع باقي اللجان الدائمة بالموازاة مع دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بدراسة ومناقشة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزاري
  3. المادة 223تضع الحكومة لدى رئاسة اللجنة المعنية، قبل الشروع في دراسة مشروع الميزانية المتعلقة بالقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ملفا يتضمن نسخة من الميزانية المذكورة مرفق
  4. المادة 224تتم دراسة ومناقشة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات داخل كل لجنة دائمة وفق المسطرة التالية:
  5. المادة 225في حالة قراءة ثانية لمشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تجرى المناقشة والتصويت داخل اللجنة في جلسة واحدة وفق الأحكام التالية:
فهرس النص كاملا · 405 مواد