مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السادس: المراقبةالباب الخامس: الأسئلةالفرع الثاني: الأسئلة الشفهية

المادة 287

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1يحدد مكتب المجلس الغلاف الزمني المخصص للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية في مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات ونصف الساعة توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين، ويجب ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة عن نسبة تمثيليتها.

ف 2تقوم الفرق والمجموعات النيابية بتحديد المدة الزمنية التي خصصتها لكل سؤال وتخبر بذلك رئاسة المجلس باثنين وسبعين (72) ساعة قبل بداية الجلسة على ألا تقل مدة السؤال عن دقيقة واحدة.

ف 3في حالة عدم إخبار رئاسة المجلس في الأجل السالف الذكر تحدد مدة كل سؤال تلقائيا من طرف مكتب المجلس. تخصص نفس الحصة لأعضاء الحكومة.

ف 4تبقى للنائبة أو النائب صاحب السؤال وللوزراء المعنيين كامل الصلاحيات في استعمال الزمن المخصص للسؤال سواء في طرحه أو التعقيب على جواب الحكومة بالنسبة لأعضاء المجلس أو في الجواب والرد على التعقيب بالنسبة لأعضاء الحكومة.

ف 5يعتبر الغلاف الزمني المحدد سلفا لكل سؤال نهائيا غير قابل للتصرف في الأسئلة الموالية المدرجة في جدول الأعمال سواء بالنسبة لأعضاء المجلس أو بالنسبة لأعضاء الحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 287 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الأسئلة الشفهية

المادة 285 – المادة 291
  1. المادة 285يتولى مكتب المجلس تحديد الشروط المتعلقة بإيداع الأسئلة الشفهية وتبليغها ونشرها.
  2. المادة 286يضع مكتب المجلس في مستهل الدورة باتفاق مع الحكومة برنامجا عاما يتضمن البرمجة الشهرية للقطاعات الحكومية التي ستشملها الأسئلة في كل أسبوع.
  3. المادة 287يحدد مكتب المجلس الغلاف الزمني المخصص للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية في مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات ونصف الساعة توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النياب
  4. المادة 288يفتتح الرئيس الجلسة بالإعلان عن عدد الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول الأعمال، ولا يقبل أي تدخل خارج عن هذا الجدول.
  5. المادة 289يقدم السؤال النائبة أو النائب أو إحدى النائبات أو أحد النواب الموقعين عليه، وإذا حال مانع دون حضوره في الجلسة يحول سؤاله إلى سؤال كتابي.
  6. المادة 290يجيب عن الأسئلة، حسب كل حالة على حدة، رئيس الحكومة أو أعضاء الحكومة المعنيين بالأمر.
  7. المادة 291يخصص للتعقيبات الإضافية غلاف زمني لا يقل عن خمس الحصة الإجمالية لجلسة الأسئلة الشفهية.
فهرس النص كاملا · 405 مواد