المادة 7
من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
ف 1لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام - باستثناء مهام الأستاذ الباحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر - أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا، ويكون من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس المذكور.
ف 2لا يجوز لأعضاء المجلس المذكور أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجرة باستثناء الأجرة الممنوحة عن الخدمات المقدمة قبل الشروع في مزاولة مهامهم، ولا أن يتوفروا على مصالح في منشأة تابعة لقطاع الاتصال، على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية. ويضرب لهم، إن اقتضى الحال، أجل ثلاثة أشهر للتقيد بهذه القاعدة وإلا اعتبروا مستقيلين بصفة تلقائية.
ف 3ويخبرون الرئيس بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم.
ف 4يتعين على أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا التي يبت فيها المجلس أو التي سبق له البت فيها، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطار ممارسة مهمته. ويمنع عليهم كذلك، طوال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم في حظيرة الهيئة العليا، أن يقبلوا منصبا مأجورا بإحدى منشآت الاتصال السمعي - البصري.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
الفصل الثاني: تأليف المجلس
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يضم المجلس الأعلى للاتصال تسعة أعضاء، يتولى جنابنا الشريف تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 7لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام - باستثناء مهام الأستاذ الباحث في الجامعات أو المؤسسا
- المادة 7 المكررة1- يتعين على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها أو
- المادة 8يلزم أعضاء ومستخدمو المجلس الأعلى للاتصال بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراعى في ذلك ما
- المادة 9إذا أصبح منصب عضو بالمجلس شاغرا لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين خلف له داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته رئيس المجلس.
- المادة 10إن رئيس المجلس، رئيس الهيئة العليا، يعتبر فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بحكومة جلالتنا الشريفة.