مادة madda
FR
ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصريالفصل الثاني: تأليف المجلس

المادة 8

من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري

صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008

يلزم أعضاء ومستخدمو المجلس الأعلى للاتصال بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والنوعية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تأليف المجلس

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يضم المجلس الأعلى للاتصال تسعة أعضاء، يتولى جنابنا الشريف تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 7لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام - باستثناء مهام الأستاذ الباحث في الجامعات أو المؤسسا
  3. المادة 7 المكررة1- يتعين على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها أو
  4. المادة 8يلزم أعضاء ومستخدمو المجلس الأعلى للاتصال بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراعى في ذلك ما
  5. المادة 9إذا أصبح منصب عضو بالمجلس شاغرا لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين خلف له داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته رئيس المجلس.
  6. المادة 10إن رئيس المجلس، رئيس الهيئة العليا، يعتبر فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بحكومة جلالتنا الشريفة.
فهرس النص كاملا · 24 مادة