مادة madda
FR
ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصريالفصل الثاني: تأليف المجلس

المادة 7 المكررة

من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري

صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008
  1. 1-يتعين على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.

ف 1يجب على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

  1. 2-تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.

ف 2يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

ف 3يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

ف 4يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يديرها لحسابهم.

ف 5عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.

  1. 3-يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
  2. 4-يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة «تصريح بالممتلكات» متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.

ف 6يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

ف 7لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.

  1. 5-يوجه رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة، وعند الاقتضاء، بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
  2. 6-يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
  3. 7-يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.

ف 8يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.

  1. 8-عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.

ف 9يمكن للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عند الاقتضاء، أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

  1. 9-يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة ورئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالإجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و 8 أعلاه.
  2. 10-تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.

ف 10إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.

  1. 11-لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.

ف 11يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة أن يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها ، لأي سبب من الأسباب، إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

سؤال عن المادة 7 المكررة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 7 المكررة من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma

الفصل الثاني: تأليف المجلس

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يضم المجلس الأعلى للاتصال تسعة أعضاء، يتولى جنابنا الشريف تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 7لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام - باستثناء مهام الأستاذ الباحث في الجامعات أو المؤسسا
  3. المادة 7 المكررة1- يتعين على العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها أو
  4. المادة 8يلزم أعضاء ومستخدمو المجلس الأعلى للاتصال بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراعى في ذلك ما
  5. المادة 9إذا أصبح منصب عضو بالمجلس شاغرا لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين خلف له داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته رئيس المجلس.
  6. المادة 10إن رئيس المجلس، رئيس الهيئة العليا، يعتبر فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بحكومة جلالتنا الشريفة.
فهرس النص كاملا · 24 مادة