الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الثالث المكرر: الأجهزة الإدارية للمجلس العلمي الأعلى
المادة 6 المكررة مرتين
من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية
صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023
ف 1يتولى مهام الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى كاتب عام يعين بظهير شريف.
ف 2يساعد الكاتب العام الأمين العام في الشؤون الإدارية والمالية، وينوب عنه في العلاقات مع الإدارات العمومية ومع الغير، ويقوم بإعداد محاضر اجتماعات المجلس ومسك جميع الوثائق المتعلقة بأشغاله وحفظها.
ف 3كما يتولى القيام بكل مهمة خاصة يكلفه بها الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى في نطاق اختصاص المجلس العلمي الأعلى.
ف 4يفوض الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى إلى الكاتب العام التوقيع أو التأشير نيابة عنه على التصرفات والوثائق الإدارية.
سؤال عن المادة 6 المكررة مرتين؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 المكررة مرتين من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma
الفصل الثالث المكرر: الأجهزة الإدارية للمجلس العلمي الأعلى
المادة 6 المكررة – المادة 6 المكررة خمس مرات- المادة 6 المكررةتحدث لدى المجلس العلمي الأعلى الأجهزة الإدارية التالية:
- المادة 6 المكررة مرتينيتولى مهام الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى كاتب عام يعين بظهير شريف.
- المادة 6 المكررة ثلاث مراتيسير المديرية المكلفة بتتبع نشاط المجالس العلمية مدير يعين بظهير شريف.
- المادة 6 المكررة أربع مراتيسير المديرية المكلفة بالتبليغ مدير يعين بظهير شريف.
- المادة 6 المكررة خمس مراتيحدد تنظيم المديريتين، المشار إليهما في المادة 6 المكررة أعلاه، في النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى.