الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الرابع: الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء
المادة 9
من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية
صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023
ف 1تصدر الفتاوى عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إما بطلب من رئيس المجلس العلمي الأعلى أو بناء على طلب يعرض على المجلس من لدن الأمين العام.
ف 2ولهذا الغرض، يتعين أن يوجه كل طلب للإفتاء إلى الأمين العام الذي يعرضه، عند الاقتضاء، على المجلس العلمي الأعلى.
ف 3تتخذ الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء قراراتها بإجماع أعضائها.
ف 4ويسهر المجلس العلمي الأعلى على توثيق الأجوبة والفتاوى الفقهية الصادرة عن الهيئة في القضايا المعروضة عليها، والعمل على تدوينها ونشرها تحت إشرافه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma
الفصل الرابع: الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء
المادة 7 – المادة 10- المادة 7تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى هيئة علمية تتكون من بين أعضائه، تختص وحدها، دون غيرها، بإصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة
- المادة 8يمكن للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء المشار إليها في المادة السابقة، من أجل الاضطلاع بمهامها، تشكيل لجان علمية متخصصة يعهد إليها بدراسة النوازل والقضايا المعروض
- المادة 9تصدر الفتاوى عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إما بطلب من رئيس المجلس العلمي الأعلى أو بناء على طلب يعرض على المجلس من لدن الأمين العام.
- المادة 10يحدد عدد أعضاء الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير الهيئة بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه.