مادة madda
ظهير شريف رقم 1.08.147

نصوص عام ة (رقم 1.08.147)

قانون المالية لسنة 2009

نص الإصدارظهيـر شـريف رقــم 1.08.147 صادر في 2 محرم 1430 )30 ديسمبر 2008( بتنفيذ قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009

ــــــــــــــــــ الحمد للّه وحده ، الطابع الشريف ـ بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 26 و 50 و 58 منه ;

وعــلى الـــقانون التنـظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعـــبان 1419 )26 نوفمبر 1998(، كما وقع تغــييره وتتميمه بالقـــانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 )19 أبريل 2000( ;

وب ع د الاطلاع ع لى ق رار المج لس ال دس ت وري رقم 728.08 م.د ال ص ادر في ف اتح م ح رم 1430 )29 ديسمبر 2008( والذي صرح المجلس بمقتضاه :

1 ـ بأن أحكام المواد 2 و 26 و 27 و 40 و 41 و 42 من قانون المالية رقم 40.08 لسنة 2009 ليس فيها ما يخالف الدستور ;

2 ـ بأن أحكام البند II من المادة 8 من قانون المالية رقم 40.08 لسنة 2009 مخالفة للدستور، ويمكن فصل هذا البند عن باقي مقتضيات القانون المذكور، ويجوز إصدار هذا القانون بعد أن يحذف منه ما تم التصريح بعدم مطابقته للدستور ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بإفران في 2 محرم 1430 )30 ديسمبر 2008(.

وقعه بالعطف :

الوزير الأول، الإمضاء : عباس الفاسي.

*

* * الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4558 قانون المالية رقم 40.08 الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 للسنة المالية 2009 ـــــــــــ )9 أكتوبر 1977( المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا

نص تمهيدي

الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ;

المعطيات العامة للتوازن المالي ـ بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا

أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الأحكام المتعلقة بالموارد العامة الاستثمار ;

I ـ الضرائب والدخول المأذون في استيفائها ـ بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول المادة 1 الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول I. ـ تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة.

الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة خلال السنة المالية 2009 :

عليها في أقرب قانون للمالية.

1 ـ باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ; II. ـ طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم 2 ـ باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2 - I من قانون المالية رقم 38.07 للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم للسنة المالية 2008 :

القانون. 1 ـ المرسوم رقم 2.08.01 الصادر في 7 محرم 1429 )16 يناير 2008( II.ـ يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة بتغيير المرسوم رقم 2.07.84 بتاريخ 29 من ذي الحجة 1427 )19 يناير 2007( في هذا القانون المالي. بوقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند III. ـ كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون الاستيراد المطبقين على بعض أنواع المنتجات ;

فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، 2 ـ المرسوم رقم 2.08.242 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1429 محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين )22 ماي 2008( بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم الصلب وتغيير مبلغ الرسم الجمركي الواجب استيفاؤه عند الاستيراد مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال المفروض على القمح اللين ;

ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين 3 ـ الم رس وم رقم 2.08.429 ال ص ادر في 25 من رجب 1429 قاموا بأعمال الجباية. )29 يوليو 2008( بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض يتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع أنواع الأغذية المخصصة لتغذية الحيوانات ;

الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من 4 ـ الم رس وم رقم 2.08.430 ال ص ادر في 25 من رجب 1429 ال ص ور ولأي س بب من الأس ب اب، دون إذن وارد في نص ت ش ري عي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا )29 يوليو 2008( بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. اللين ; الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة 5 ـ الم رســ وم رقــم 2.08.266 ال ص ادر في 20 من ش وال 1429 )20 أكتوبر 2008( بتغيير مبالغ الرسم الجمركي المطبقة على بعض المادة 2 المواد ;

I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2009 : 6 ـ المرسـ وم رقـــم 2.08.286 الصــ ادر في 20 من شوال 1429 )20 أكتوبر 2008( بتغيير مبالغ الرسم الجمركي المطبقة على اللدائن ـ بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من ومصنوعاتها.

الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب 4559 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة »القسم الثاني المكرر »المتعامل الاقتصادي المقبول المادة 3 »الفصل 73 المكرر. ـ تمنح الإدارة صفة المتعامل الاقتصادي المقبول I. ـ تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، »للفاعلين الاقتصاديين اللذين يستجيبون للمعايير والشروط المحددة أحكام الفصول 40 المكرر و 78 المكرر و 259 من مدونة الجمارك »بنص تنظيمي الذي يبين كذلك الحالات التي تسحب فيها هذه الصفة.« والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تعريفة الرسوم الجمركية المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 المادة 4 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( : I. ـ ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تلغى وتعوض وفق المخطط التالي، »الفصل 40 المكرر. ـ يجوز لمأموري ..................................... مقادير رسم الاستيراد المفروضة على المواد الصناعية الواردة »وفي النصوص المتخذة لتطبيقها.

في الفصول من 25 إلى 97 من تعريفة الرسوم الجمركية :

»إن المؤسسات ................................ لتزويد الإدارة بالأختام. »ويمكن ..................................... الإدارة. فاتح يناير فاتح يناير فاتح يناير فاتح يناير مقادير رسم الاستيراد المطبقة في ديسمبر »غير أنه يمكن للإدارة قبول الأختام المستعملة من طرف الخواص 31 2008 2009 2010 2011 2012 »أو من طرف الهيآت المقبولة من طرف الإدارات الجمركية الأجنبية »في إطار اتفاقيات تبرم معها. 10,3 % 7,53 % 5,3 % 2,5 % 2,5 % 15,3 % 2,53 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % »وتلقى مصاريف ................. ما عدا في حالة استثناء يرخص به 17,5 % 10,3 % 5,3 % 2,5 % 2,5 % »وفق الشروط التي تحددها الإدارة. 21,9 % 2,53 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % »الفصل 78 المكرر. ـ 1 ـ لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها ; 25,3 % 20,3 % 17,5 % 10 % 10 % »2 ـ غير أن الإدارة ترخص، بطلب من المصرح، بإلغاء التصاريح 32,5 % 27,5 % 27,5 % 25 % 17,5 % »عندما يتعلق الأمر بالبضائع : 40,3 % 35,3 % 35 % 30 % 25 % II. ـ 1( ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يحدد رسم الاستيراد، المطبق »أ( المقدمة للتصدير ولكن غير المصدرة بالفعل ; على المواد الواردة في الفصل 3 من تعريـفة الرسـوم الجمـركية، ».............................................................................

في 10%.

»م( التي لا يترتب على التصريح .................. أثر على تطبيق 2( تستثنى من مقتضيات 1° أعلاه، المواد المصنفة بالبنود 0304 »نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. و 0305.41 و 0305.42 و 0305.49 و 0306.13 و 0306.23 من ت عري فة الرسوم الجمركية والتي يحدد رسم الاستيراد المطبق عليها في نسبة »يمكن للمدير العام للإدارة أن يغير ويتمم، كلما دعت الضرورة، 25% ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مع تخفيض هذه النسبة إلى 20% »حالات إلغاء التصاريح الجمركية المنصوص عليها في 2 أعلاه. ابتداء من فاتح يناير 2010 ، ثم إلى 15% ابتداء من فاتح يناير 2011 ، »يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثره حيال المصرح باستثناء ثم إلى 10% ابتداء من فاتح يناير 2012. »التبعات المترتبة عن المنازعات التي قد تنتج عن هذا التصريح. III. ـ ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يطبق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 % على المصابيح الاقتصادية المصنفة بالبنود التعريفية »الفصل 259. ـ يمكن أن تطلب الإدارة .................................

8539.31.00.90 و 8539.32.

»لتفاهة الغش. IV. ـ ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يطبق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة »وعندما يتم حجز ................................. أن تطلب من المحكمة 2,5 % على المنتجات المصنفة بالبنــود التــعريفية التالية 6806.10 »الابتدائية الأقرب في ملتمس ....................... المحجوزة.« و 7019.90 و 8413.50.10 و 8413.60.10 و 8413.70.11 و 8413.81.10 و 8413.91 و 8413.92 و 8481.10.99.10 و 8481.30 و 8481.40 )الباقي بدون تغيير.( و 8483.10.90.00 و 8503.00.21.00 و 8504.40.99.10 و 8532 II. ـ ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يتمم الباب الأول من الجزء الرابع و 9028.10.

من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المذكورة، بالقسم الثاني V ـ ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يطبق رسم الاستيراد الأدنى المكرر الذي يحمل عنوان »المتعامل الاقتصادي المقبول« و بالفصل 73 بنسبة 2,5% على الطاقة الكهربائية المصنفة بالبند 2716.00.00.00 المكرر، كما يلي : من تعريفة الرسوم الجمركية. الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4560 الضرائب الداخلية على الاستهلاك »المادة 6. ـ الإعفاءات المادة 5 »I. ـ ........................................................................

»ألف ـ ......................................................................

تغييرا لأحكام المادة 5 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، يؤجل إلى فاتح يناير 2010 ، التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ »باء ـ الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من »°1 ـ تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء مواد الهيدروكاربور الغازية، ماعدا الغازات السائلة. »المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، التي تحقق في السنة رقم أعمال »حين التصدير .................................................................

شركة فوس ـ بوكراع »..................................................................................

إعفاءات »..................................................................................

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 19 مادة

المادة 6

»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ......................................................................

المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل، »باء ـ الإعفاءات المؤقتة المستوردة من لدن شركة فوس ـ بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج »°1 ـ تعفى الدخول الزراعية كما هي محددة في المادة 46 أدناه من عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية »الضريبة على الشركات إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ »°2 ـ يعفى الحاصل ......................................................

4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992( المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993. »°3 ـ .......................................................................

المادة 7

»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................

I. ـ تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، »°2 ـ يستفيد المنعشون العقاريون ............ ومبان جامعية تتكون أحكام المواد 2 و 6 و 7 )IV و VI و VIII( و 9 )I ـ جيم( و 16 و 20 - I »على الأقل من مائة وخمسين )150( غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية....

و 28 و 39 و 40 و 41 و 47 - II و 57 - °10 و 59 و 68 - II و 73 و 74 و 91 و 92 ـ I و 99 )°1 و °2( و 103 و 121 )°1 و °2( و 123 )°36( )الباقي لا تغيير فيه.( و 124 - I و 131 و 132 و 133 و 138 و 148 و 150 و 155 و 161 »المادة 7. ـ IV. ـ يطبق الإعفاء .......................................... و 162 و 169 و 175 و 179 و 183 و 192 و 208 و 213 و 214 و 220 »غير أن الإعفاء أو السعر النوعي المشار إليهما أعلاه ....................

و 226 و 232 - VIII و 234 و 236 و 242 من المدونة العامة للضرائب »V. ـ .......................................................................

المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية ...................................................................... ـ .VI» 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي »يترتب على عدم مراعاة الشروط ........................ الإعفاء و تطبيق الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006( كما تم تغييرها وتتميمها : »السعر النوعي المقررين أعلاه دون ..........................................

»المادة 2. ـ الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة »VIII. ـ للاستفادة من تطبيق الضريبة ................................

».................................................................... أعلاه أن :

»I. ـ تخضع ................................................................ » ـ ينحصر غرضها الاجتماعي في تدبير محفظة سندات لمنشآت »II. ـ تخضع للضريبة على الشركات، بشكل اختياري لا رجعة فيه، »غير مقيمة وامتلاك المساهمات في هذه المنشآت ;

»شركات ........................................................................ » ـ يكون رأسمالها ........................................................

».................................................................................« )الباقي لا تغيير فيه.( )الباقي لا تغيير فيه.( 4561 »المادة 9. ـ I. ـ جيم ـ العائدات غير الجارية المتكونة من : »غير أن الخاضع للضريبة لا يفقد الحق في الاستفادة من الخصم »المشار إليه أعلاه بالنسبة للفترة المتبقية التي تبتدئ من تاريخ انتهاء »°1 ـ عائدات تفويت المستعقرات، باستثناء عمليات استحفاظ »البناء إلى غاية انتهاء مدة عقد القرض، شريطة تقديمه الوثائق المثبتة »السندات المنصوص عليها في القانون رقم 24.01 الصادر بتنفيذه »لشغله المسكن المعني كسكنى رئيسية.

»الظهير الشـــريف رقــــم 1.04.04 بتـــاريخ فــــاتح ربــــيع الأول 1425 »)21 أبريل 2004( ; »وفيما يخص المساكن ذات الملكية المشاعة، ............................ ».......................................................... في المادتين 59 - V »°2 ـ إعانات التوازن ;

»و 65 - II أدناه.

»°3 ـ ....................................................................... »III. ـ في حدود 6 % ..................... ما لا يقل عن ثماني )8( )الباقي لا تغيير فيه.( »سنوات والتي سبق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة بالمغرب تدفع »المادة 16. ـ تحديد أساس فرض الضريبة »إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسين سنة كاملة من العمر.

»يجوز للشركات ........................................................... »إذا كان الخاضع للضريبة ...............................................

»المنصوص عليه في المادة 148 - III أدناه ................................. »........................................ الجاري بها العمل في هذا الميدان.

»............................. المادة 19 - III - »ألف« أدناه. »يجب على الخاضع للضريبة .................. في المادة 82 أدناه :

)الباقي لا تغيير فيه.( » ـ نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل العقد ;

»المادة 20. ـ الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة وبرقم الأعمال » ـ شهادة بأداء الاشتراكات أو الأقساط تسلمها شركات التأمين »I. ـ يجب على الشركات سواء .......................................... »المعنية وتبين فيها أن المؤمن له اختار خصم الأقساط أو الاشتراكات »الشركات غير المقيمة المشار إليها في II و III من هذه المادة، أن توجه »المذكورة.

»إلى مفتش ....................................................................« »إذا انتهت .................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( ».................................................................................. »المادة 28. ـ خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة )الباقي لا تغيير فيه.( »يخصم .....................................................................

»المادة 39. ـ شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة »I. ـ ........................................................................ »يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على ....................

»II. ـ في حدود 10 % من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة، »...................................................... دون احتساب الضريبة »مبلغ فوائد القروض ..........................................................

»على القيمة المضافة :

»وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي.

»°1 - 2.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التالية :

»يتوقف الخصم ............................................................

» ـ الأنشطة التجارية ;

»....................................................... في المادة 82 أدناه.

» ـ الأنشطة الصناعية أو الحرفية ;

»في حالة البناء، يستفيد الخاضع للضريبة من خصم الفوائد » ـ مجهز سفن الصيد البحري ;

»المذكورة أعلاه خلال مدة لا تتجاوز سبع )7( سنوات ابتداء من تاريخ »تسليم رخصة البناء. »°2 - 500.000 درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات أو المهن »أو مصادر الدخول المشار إليها في المادة 30 )°1 ـ »جيم«( و °2( »بعد انقضاء هذه المدة، إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإنهاء بناء »أعلاه.

»المسكن المذكور أو لم يخصصه لسكناه الرئيسية، تتم تسوية وضعيته »الجبائية طبقا لأحكام المادتين 208 و 232 )VIII - °8( أدناه. »يظل اختيار نظام ........................................... لكل مهنة.« الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4562 »المادة 40. ـ تحديد الربح الجزافي »المادة 59. ـ الخصوم »يحدد الربح الجزافي .................................... بهذه المدونة. »تخ صم من المبالغ الإجمالية .......................................

»المادة 57 أعلاه :

»I. ـ يضاف، إن اقتضى الحال، إلى الربح المحدد بهذه الطريقة : »I. ـ المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية »°1 ـ زائد القيمة و التعويضات التالية :

»التالية :

»أ( مجموع صافي زائد القيمة ........................................ ; »ألف( 20 % فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية )الباقي لا تغيير فيه.( »المشار إليها في »باء« و»جيم« بعده، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم »المادة 41. ـ شروط تطبيق نظام الربح الجزافي »28.000 درهم ; »باء( بالنسب المبينة بعده على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم 28.000 درهم »يطبق نظام الربح الجزافي ........................... غير أنه لا يمكن ».................................................................................. »أن يسري على :

)الباقي لا تغيير فيه.( »°1 ـ ...................................................................... ; »المادة 68. ـ II. ـ الربح أو كسر الربح ...............................

»°2 ـ الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي أو المقدر »...................... إذا كانت هذه العمليات لا تتجاوز حدود ثمانية »للسنة باعتبار الضريبة على القيمة المضافة :

»وعشرين ألف )28.000( درهم ;

»أ( 1.000.000 درهم، إذا تعلق الأمر بالأنشطة المشار إليها في ..................................................................... ـ .III» »المادة 39 - °1 أعلاه ;

)الباقي لا تغيير فيه.( »ب( 250.000 درهم، إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات أو المهن »المادة 73. ـ سعر الضريبة »أو مصادر الدخول المشار إليها في المادة 30 )°1 ـ »جيم« و °2( أعلاه ;

»I. ـ جدول حساب الضريبة »يظل اختيار نظام .......................... المادتين 43 و 44 أدناه.« »يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل :

»المادة 47. ـ II. ـ إعفاء مؤقت » ـ شريحة الدخل إلى غاية 28.000 درهم معفاة من الضريبة ;

»تعفى من الضريبة على الدخل إلى غاية 31 ديسمبر 2013 الدخول » ـ 12 % بالنسبة لشريحة الدخل من 28.001 إلى 40.000 درهم ;

»الزراعية، كما تم تحديدها في المادة 46 أعلاه.« » ـ 24 % بالنسبة لشريحة الدخل من 40.001 إلى 50.000 درهم ;

»المادة 57. ـ الإعفاءات » ـ 34 % بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000 درهم ;

»تعفى من الضريبة على الدخل : » ـ 38 % بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 150.000 درهم ;

»°1 ـ ......................................................................

» ـ 40 % بالنسبة لما زاد على ذلك.

»................................................................................« »II. ـ أسعار خاصة »°10 ـ الإيرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة أو عقود »يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :

»الرسملة التي لا تقل مدتها عن ثماني )8( سنوات ;

»ألف( )ينسخ( »°11 ـ .................................................................... »باء( ........................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( ».................................................................................. 4563 »جيم( 15 % فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت : »غير أنه إذا أصـبح هؤلاء خـــاضعين للضريبة على القيمة المضافة، »لا يجوز لهم الـرجوع على خـــضوعهم لهذه الضريبة إلا إذا حققوا » ـ الأسهم وغيرها من سندات رأس المال ;

»رقم أعمال أقل من المبلغ المذكور طوال ثلاث )3( سنوات متتابعة ;

» ـ أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة »يعتبر »صانعا صغيرا« ..................................................

»التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن 60 % في »..................................................................................

»الأسهم ;

»VI. ـ العمليات المتعلقة بما يلي :

»دال( ......................................................................« »°1 ـ .......................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( »°2 ـ .......................................................................

»المادة 74. ـ الخصم عن الأعباء العائلية »°3 ـ البيوع المتعلقة بالأدوية المضادة للسرطان وبالأدوية المضادة »I. ـ يخصم ما قدره ثلاثمائة وستون )360( درهما من المبلغ »لالتهاب الكبد الفيروسي )C et B Hépatites(.

»السنوي ........................................................................ »VII. ـ عمليات القرض ..................................................

»...................................... مدلول II من هذه المادة.

)الباقي لا تغيير فيه.( »غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يمكن أن »المادة 92. ـ الإعفاء مع الحق في الخصم »يتجاوز ألفين ومائة وستين )2160( درهما. »I. ـ تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق »II. ـ الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم :

»في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :

»ألف( ..................................................................... ; »°1 ـ ....................................................................... »باء( ...................................................................... ; »............................................................................. » ـ ........................................................................... »°14 ـ اقتناء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات وكذا تقد »الخدمات من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال » ـ ألا يتجاوز سنهم خمسا وعشرين )25( سنة. غير أن ............. »الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73.00 السالف الذكر »....................... معيشتهم بأنفسهم.

»وفقا للمهام المنوطة بها ;

»...........................................................................« ».............................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( »°42 ـ العربات ........................................ )طاكسي( ;

»المادة 91. ـ الإعفاء دون الحق في الخصم »°43 ـ عمليات بناء المساجد.

»تعفى من الضريبة على القيمة المضافة : »II. ـ تعفى من الضريبة ................................................« »I. ـ ألف ـ البيوع ......................................................... )الباقي لا تغيير فيه.( »..................................................................................

»المادة 99. ـ الأسعار المخفضة »..................................................................................

»تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

»..................................................................................

»°1 ـ البالغ % 7 مع الحق في الخصم :

»باء ـ )تنسخ(.

»عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده :

»جيم ـ البيوع الواقعة على : » ـ الماء المزودة به .........................................................

»°1 ـ ....................................................................... »........................................................................... ».................................................................................. »........................................................................... »II. ـ °1 ـ البيوع والخدمات التي ينجزها صغار الصناع و صغار » ـ الأدوات المدرسية ...................................................... »ويكون تطبيق ...........................................................

»مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي 500.000 درهم »أو يقل عنه. »......................................................... بنص تنظيمي ; الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4564 » ـ الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن ما عدا الأغذية البسيطة »المادة 121. ـ الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها »مثل الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن ; »تتكون الواقعة المنشئة للضريبة .........................................

».............................................................................

»يحدد سعر الضريبة .....................................................

»..............................................................................

» ـ يخفض السعر المذكور إلى :

»..............................................................................

»°1 - % 7 :

» ـ السيارة المسماة .......................................................

» ـ فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 99 - °1 أعلاه ;

»................................................... تنظيمي ; » ـ فيما يخص الذرة والشعير المعدة لصنع الأغذية المعدة للبهائم » ـ )تنسخ( ;

»والدواجن ;

»°2 ـ البالغ % 10 مع الحق في الخصم : » ـ في م ا يخص المن ي هوت »Manioc« وال ذرة ال بي ضاء ذات » ـ عمليات بيع السلع الغذائية ...........................................

; «Sorgho à Grains» البذور» »..............................................................................

»°2 - % 10 :

»..............................................................................

» ـ فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 99 - °2 أعلاه ;

»..............................................................................

» ـ فيما يخص الزيوت ....................................... الغذائية ;

» ـ العجائن الغذائية ; » ـ الكسب المستعمل في صنع الأغذية المعدة لتغذية البهائم » ـ فيما يخص الكسب المستعمل لصنع الأغذية المعدة للبهائم »والدواجن ; »والدواجن ;

» ـ عمليات البنوك والائتمان ..............................................

»°3 - % 14 :

»...........................................................................

».............................................................................

»...........................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( »...........................................................................

» ـ العمليات التي ينجزها ................................................ »المادة 123. ـ الإعفاءات »................................................. مهنتهم ;

»تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

» ـ الرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة التي تستغلها »°1 ـ .......................................................................

»شركات متمتعة بالامتياز في ذلك. »........................................................................... »°3 ـ البالغ % 14 : »........................................................................... » ـ ........................................................................... »...........................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( »°35 ـ ......................................................................

»المادة 103. ـ الإرجاع »°36 ـ الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد »لا يمكن.....................................................................

; (Hépatites B et C) الفيروسي» »..............................................................................

»°37 ـ الأدوية المخصصة ................................................

»°1 ـ فيما يخص العمليات المنجزة بحكــم الاســتفادة من الإعفــاء )الباقي لا تغيير فيه.( »أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المادتين 92 و 94 أعلاه إذا »كان مبلغ الضريبة المستحقة لا يسمح باستنزال الضريبة بكاملها يرجع »المادة 124. ـ إجراءات الإعفاءات »الزائد وفق الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي، وتستثنى من »I. ـ تحدد الإعفاءات المنصوص عليها ..................................

»هذا الإرجاع المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة ; »و 92 )I - °3 ................. و°42 و °43 و II( و 123 ...........

»°2 ـ في حالة توقف عن النشاط......................................... »................................................................................. ».................................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( )الباقي لا تغيير فيه.( 4565 »المادة 131. ـ الأساس الخاضع للضريبة »°10 ـ عمليات تأسيس رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع »الاقتصادي أو الزيادة فيه المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة »من أجل تصفية الواجبات ............................................... »جديدة باستثناء الخصوم التي تثقل تلك الحصص الخاضعة لواجب نقل »..................................................................... كما يلي : »الملكية بعوض وذلك حسب طبيعة الأموال المتكونة منها الحصص »°1 ـ فيما يخص البيوع .................................................. »واعتبارا لأهمية كل عنصر فـي مجمـوع الحصـص المقدمــة للشركـة ».................................................................. تضاف إليه.

»أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي.

»غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتكون : »تطبق نفس النسبة البالغة 1% على الزيادة في رأس المال عن » ـ بالنسبة لاقتناء عقارات أو أصول تجارية في إطار عقد مرابحة، »طريق إدماج احتياطي أو زائد قيمة ناتج عن إعادة تقييم أصول »الشركة.

»في ثمن اقتناء هذه الأملاك من طرف مؤسسة الائتمان ; »هاء ـ.......................................................................

» ـ بالنسبة لعمليات بيع عقارات .........................................

)الباقي لا تغيير فيه.( )الباقي لا تغيير فيه.( »المادة 138. ـ التزامات مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل »المادة 132. ـ تصفية الضريبة »I. ـ يجب ..................................................................

»I. ـ تطبق واجبات التسجيل ............................................. »......................................................... بالسنوات السالفة.

»II. ـ إذا كان نفس العقد ................................................ »II. ـ يجب على مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل ألا يسجلوا ».......................................................... بحسب طبيعته. »عقدا غير متمبر بصفة قانونية إلا بعد أداء الواجبات والغرامة المستحقة »بالنسبة لعقود المرابحة المشار إليها في المادة 131 ـ °1 أعلاه، »المنصوص عليها على التوالي بالمادتين 252 و 207 مكررة أدناه.

»تصــفى الـــواجبات كــما هو مشار إليه في الفقرة الأولى من هذا »المادة 148. ـ التصريح بالتأسيس »البند II. »I. ـ ........................................................................

»III. ـ إذا كان عقد ......................................................« »II. ـ إذا تعلق الأمر بشركة .............................................

)الباقي لا تغيير فيه.( »التصريح : » المادة 133. ـ الواجبات النسبية »°1 ـ ....................................................................... »I. ـ النسب المطبقة : »............................................................................. »ألف ـ ...................................................................... »°4 ـ ....................................................................... »°5 ـ رقم القيد في السجل التجاري أو الصندوق الوطني للضمان »..............................................................................

»الاجتماعي، وإن اقتضى الحال، في الرسم المهني ;

»جيم ـ تخضع لنسبة 1,50 % : »°6 ـ ........................................................................

»°1 ـ ........................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( »..............................................................................

»المادة 150. ـ الإقرار بتوقف ......................

»°11 ـ )تنسخ(. »I. ـ ........................................................................

»دال ـ تخضع لنسبة 1 % : »............................................................................. »°1 ـ ........................................................................ »III. ـ استثناء من جميع الأحكام المخالفة، يجب على كل مقاولة »..............................................................................

»تطلب ..........................................................................

»°9 ـ إحصاء التركات ; )الباقي لا تغيير فيه.( الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4566 »المادة 155. ـ الإقرار الإلكتروني »المادة 169. ـ الأداء الإلكتروني »يجوز للخاضعين للضريبة ..................... للوزير المكلف بالمالية. »يمكن للخاضعين للضريبة................................................

»غير أنه يجب الإدلاء لإدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بالإقرارات »...............................للوزير المكلف بالمالية.

»السالفة الذكر ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للمنشآت التي يفوق »غير أنه يجب القيام بالأداءات السالفة الذكر بطريقة إلكترونية لدى »أو يساوي رقم أعمالها مائة )100( مليون درهم وابتداء من فاتح يناير 2011 »إدارة الضرائب ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للمنشآت التي »بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها خمسون )50( »يفوق أو يساوي رقم أعمالها مائة )100( مليون درهم و ابتداء من فاتح »مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. »يناير 2011 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها »تكون للإقرارات الإلكترونية المذكورة ................................... »خمسون )50( مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة »..................................................................................

»المضافة.

)الباقي لا تغيير فيه.( »تكون للأداءات الإلكترونية......................... في هذه المدونة.« »المادة 161. ـ زائد القيمة الملاحظ أو المحقق »المادة 175. ـ التحصيل عن طريق الجدول و الأمر بالاستخلاص »I. ـ )ينسخ( »I. ـ تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن »II. ـ تدخل التع ويضات ..............................................

».......................... في حكم زائد القيمة الناتج عن التخلي الخاضع »طريق إصدار أمر بتحصيلها :

»للضريبة. » ـ ........................................................................ ;

»III. ـ في حالة سحب عنصر مجسد أو غير مجسد من الأصول » ـ ........................................................................ ;

»الثابتة دون مقابل نقدي، يجوز للإدارة أن تقوم بتقييمه. تفرض »الضريبة على زائد القيمة الناتج، عند الاقتضاء، عن عملية التقييم » ـ ........................................................................ ;

»باعتباره زائد قيمة ناتج عن التخلي. » ـ .........................................................................

»IV. ـ يمكن إنجاز عملية ................................................. » ـ في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية أو تصحيح الضرائب »...........................................................................« »كما هــو منـــصوص عــليه في المواد 220 و 221 و 222 و 223 و 228 )الباقي لا تغيير فيه.( »و 229 أدناه.

»المادة 162. ـ النظام الخاص باندماج الشركات »يصبح مجموع ................................................. رئيسية.

»I. ـ ........................................................................ »إذا توفي ..................................................... المنصرمة.

»II. ـ ألف ـ ................................................................ »°1 ـ ....................................................................... »II. ـ تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية بواسطة »أمر بالاستخلاص في الحالات المشار إليها في المادتين 224 و 228 »°2 ـ .......................................................................

»أدناه.

»°3 ـ .......................................................................

»أ( .......................................................................... »الباب الرابع »ب( بأن تدمج .............................................................

»تحصيل واجبات التسجيل »............................................... يتعلق بمساهماتها :

»وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات »ب ـ 1 ـ إما بجميع .......................................................

»المادة 179. ـ طرق التحصيل ».................................................الثابتة للشركة المعنية.

»في هذه الحالة، يعاد إدماج زائد القيمة الصافي في نتيجة السنة »I. ـ التحصيل بواسطة الأمر بالاستخلاص »المحاسبية الأولى المنتهية بعد الاندماج ; »مع مراعاة أحكام البندين II و III بعده، تثبت وتحصل عن طريق »ب – 2 – وإما فقط بسندات............................................. »أوامر بالاستخلاص، واجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة »..................................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.( »الخصوصية السنوية على السيارات. 4567 »تستحق هذه الواجبات بانصرام الآجال المحددة في المادة 128 »باء . ـ التضامن بالنسبة لواجبات التمبر »أعلاه والمادتين 254 و 261 أدناه. »يسأل على وجه التضامن عن أداء واجبات التمبر وإن اقتضى »غير أنه، ................................................................... »الحال، الغرامات والذعيرة والزيادات :

».......................................................... المادة 232 أدناه.

» ـ جميع الموقعين فيما يخص العقود الملزمة للجانبين ;

»II. ـ طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر » ـ المقرضون والمقترضون فيما يخص الأوراق والسندات ;

»تؤدى واجبات التمبر عن طريق إلصاق تمبر أو عدة تنابر منقولة » ـ الموقعون على الأوراق التجارية القابلة للتداول والقابلون لها »على العقود و الوثائق والمحررات الخاضعة لها. ويمكن كذلك أداؤها عن »والمستفيدون منها أو المظهرون لها ;

»طريق الورق المدموغ أو بواسطة التأشيرة برسم التمبر أو بالإقرار » ـ المرسلون وربابنة السفن أو أصحاب السيارة بالنسبة لسندات »أو بكل طريقة أخرى تحدد بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص »شحن البضائع وسندات النقل ;

»الذي يفوض له ذلك.

» ـ الدائنون والمدينون فيما يخص المخالصات ;

»غير أنه : » ـ وبصفة عامة، جميع الأشخاص الذين حرروا في ورقة عادية » ـ تستخلص بإلصاق تنابر منقولة على جوازات أو وثائق السفر »منقولة عقودا أو وثائق أو محررات خاضعة لواجبات التمبر دون »أو رخص المرور الخاصة عند تسليمها. فيما يخص جواز السفر »إلصاق تنابر.

»البيومتري، تستخلص الواجبات عن طريق إلصاق التمبر المنقول »فيما يخص العقود غير المعفاة من واجبات التمبر المبرمة بين الدولة »على المطبوع المعد لطلب الجواز المذكور مع إبطاله من طرف »أو الجماعات المحلية والخواص، تقع هذه الواجبات على عاتق الخواص »السلطة المختصة وفق أحكام المادة 253 بعده ;

»وحدهم بالرغم من المقتضيات المخالفة.

» ـ تستخلص بواسطة التأشيرة برسم التمبر الواجبات وإن اقتضى »في حالة وفاة المدينين بالأداء، تستحق الواجبات الأصلية دون »الحال، الذعائر والغرامات والزيادات المستحقة برسم الرخص »الذعائر والزيادات على الورثة أو الموصى لهم.

»والأذون ونظائرها، المشار إليها بالمادة 252 )II ـ دال ـ°2( »جيم. ـ التضامن بالنسبة للضريبة الخصوصية السنوية على »أدناه، وكذا برسم العقود والوثائق والمحررات المخالفة لمقتضيات »السيارات »واجبات التمبر ;

»يفرض أداء الضريبة على مالك السيارة.

» ـ تؤدى بناء على إقرار واجبات التمبر المستحقة على إعلانات »في حالة بيع ناقلة خلال فترة فرض الضريبة، فإن المفوت إليه »الإشهار على الشاشة. »أو المفوتين إليهم المتعاقبين يسألون على وجه التضامن عن أداء »III. ـ تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات »الضريبة والذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 208 أدناه.« »يتم أداء الضريبة لدى قابض إدارة الضرائب أو المحاسب العمومي »المادة 192. ـ الجزاءات الجنائية »المأذون له بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب. كما يمكن أداؤها »I. ـ بصرف النظر ........................................................

»لدى مقاولات التأمين وفق الكيفيات التي يحددها قرار للوزير المكلف »......................................................... المادة 231 أدناه.

»بالمالية. »II. ـ دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد، يعاقب بغرامة تتراوح »المادة 183. ـ التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات التمبر »ما بين 120 و 1.200 درهما كل من استعمل عمدا تنابر منقولة سبق »والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات »استعمالها أو باعها أو حاول بيعها.

»ألف . ـ التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل »وفي حالة العود يمكن أن ترفع العقوبة إلى الضعف.

» I. ـ يتحمل المدينون ..................................................... »دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد، يعاقب على صنع التنابر »..................................................................................

»أو التجول بها من أجل البيع أو بيع التنابر المزورة بالحبس من »VI. ـ يلزم ................................................................ »خمسة )5( أيام إلى ستة )6( أشهر و بغرامة تتراوح ما بين 1.200 »............................................................. للواجبات فقط. »و 4.800 درهم. الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4568 »المادة 208. ـ الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للضرائب والواجبات »3 ـ طريقة تحديد أثمان العمليات المحققة بين هذه المنشآت »والرسوم »والعناصر التي تثبتها ; »I. ـ تطبق ذعيرة .......................................................... »4 ـ أنظمة وأسعار فرض الضريبة على المنشآت المتواجدة خارج »المغرب.

».................................................... وتاريخ أداء الضريبة. »يتم طلب المعلومات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 »II. ـ بالنسبة لواجبات التسجيل تصفى الذعيرة والزيادة المشار »أدناه. يجب على المنشأة المعنية الإدلاء لإدارة الضرائب بالمعلومات »إل ي ه م ا في ال ب ن د I أعلاه ع لى أس اس............................... »والوثائق المطلوبة داخل أجل ثلاثين )30( يوما الموالية لتاريخ تسلم »................................................. مائة )100( درهم.

»الطلب السالف الذكر.

»III. ـ بالنسبة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، يترتب »فـي حـالة عدم الجـواب على الطلب داخل الأجل المشار إليه أعلاه »على كل تأخير في الأداء فرض الذعيرة والزيادة المنصوص عليهما في »أو عدم توفر الجواب على العناصر المطلوبة تعتبر علاقة التبعية بين هذه »البند I أعلاه مع حد أدنى قدره مائة )100( درهم.

»المنشآت قائمة.

»وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر حددت الذعيرة »IV. ـ بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يمكن لمديرية »في 100% من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف »الضرائب استعمال المعطيات المحصل عليها بجميع الوسائل بغرض »النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز. »القيام بمهامها في مجال وعاء ومنازعة ومراقبة وتحصيل الضرائب »يترتب على عدم تعليق الصويرة )فينييت( على الواقية الأمامية إذا »والواجبات والرسوم.« »عوين بمحضر، أداء غرامة مبلغها مائة )100( درهم.« »المادة 220. ـ المسطرة العادية لتصحيح الضرائب »المادة 213. ـ سلطة الإدارة التقديرية »I. ـ يمكن لمفتش ..........................................................

»I. ـ إذا .................................................................... ».................................................................................. »V. ـ يجب على اللجنة الوطنية ........................... أو الإدارة :

»II. ـ إذا كانت لمنشأة علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة »بمؤسسات توجد بالمغرب أو خارجه ........................................ » ـ أن تخبر .................................. المرفوعة إليها، من جهة ;

»..................................، تضاف إلى الحصيلة الخاضعة للضريبة » ـ أن ت طــ لب للإدارة وفــق الإجراءات المــ ن صوص ع ل ي ها في »أو رقم المعاملات الواردة في الإقرار أو إليهما معا. »المادة 219 أعلاه تسليمها الوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة »التواجهية التي تمكن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة »وللقيام بهذا التصحيح، تحدد الأرباح المحولة بصورة غير مباشرة »بالضريبة من البت في القضية المعروضة عليها، داخل أجل »كما هو مبين أعلاه عن طريق المقارنة مع أرباح المنشآت المماثلة لها .... »الثلاثين )30( يوما الموالية لتاريخ تسلم الطلب المذكور، من جهة »..................................................................................

»أخرى.

)الباقي لا تغيير فيه.( »وفي حالة عدم توجيه الوثائق السالفة الذكر داخل الأجل ............

»المادة 214. ـ حق الاطلاع و تبادل المعلومات )الباقي لا تغيير فيه.( »I. ـ يجوز لإدارة الضرائب .............................................. »المادة 226. ـ اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة »II. ـ يجوز لإدارة الضرائب ........... فرض الضرائب على الدخل. »I. ـ تح دث ................................................................

»III. ـ بالنسبة للعمليات المحققة مع منشآت توجد خارج المغرب، »..................................................................................

»يمكن لإدارة الضرائب أن تطلب من المنشأة الخاضعة للضريبة بالمغرب ».................................................................................. »الإدلاء بالمعلومات والوثائق المتعلقة بما يلي : »V. ـ يجوز ................................................................

»1 ـ طبيعة العلاقات التي تربط المنشأة الخاضعة للضريبة بالمغرب ».......................................................... المادة 242 أدناه.

»بالمنشآت المتواجدة خارج المغرب ; »يمكن كذلك ................................................................

»2 ـ طبيعة الخدمات المقدمة أو المنتجات التي تم تسويقها ; »..................................................... المادة 242 أدناه. 4569 »VI. ـ لا يمكن ت قد الطعن في آن واحد أم ام المحاكم وأمام »المادة 242. ـ المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة »اللجان المحلية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.« »يجوز للخاضع للضريبة .................................................

»المادة 232. ـ أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم »..................................................................................

»I. ـ ........................................................................ ».................................................. الطعون المتعلقة بالضريبة.

»..................................................................................

»بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، لا يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل »VIII. ـ استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه : »الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة إثر مراقبة ضريبية إلا بعد »°1 ـ ....................................................................... »وضع الضمانات الكافية كما هو منصوص عليها في المادة 118 من »..................................................................................

»القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف »°7 ـ إذا تقادمت السنة المحاسبية .......................... من الفترة »الذكر.

»غير المتقادمة ; »يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في »°8 ـ تصدر و تستحق حالا جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة »جدول هيئة الخبراء المحاسبيين أو في لائــحة المحاسبيين المعـتمدين.

»والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين »ولا يمكن له :

»المشار إليهم في المادة 28 - II أعلاه بالنسبة لجميع السنوات التي » ـ أن يستند في خلاصاته على دفوع أو وثائق لم يتم اطلاع الطرف »كانت موضع الاسترجاع، ولو تم انقضاء أجل التقادم.

»الآخر في الدعوى عليها خلال المسطرة التواجهية ;

»الفرع الثاني » ـ أن يبدي رأيه في مسائل قانونية غير تلك التي تهم مطابقة »أحكام خاصة »الوثائق والأوراق المقدمة له للتشريع المنظم لها.« »I. ـ ........................................................................ II. ـ يتمم الباب الثاني من القسم الأول من الجزء الثالث من الكتاب »المادة 233. ـ .............................................................. الأول من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالفرع الخامس المسمى »II. ـ أحكام خاصة بواجبات التسجيل و التمبر " الجزاءات الخاصة بواجبات التمبر " وبالمادة 207 المكررة على النحو »المادة 234. ـ أحكام تتعلق بطلب الواجبات التالي :

»I. ـ يسقط بالتقادم بعد مضي عشر )10( سنوات على تاريخ العقود »الفرع الخامس »المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والتمبر والغرامة والذعيرة »الجزاءات الخاصة بواجبات التمبر »والزيادات المستحقة : »°1 ـ عن العقود والاتفاقات غير المسجلة أو غير المتمبرة ; »المادة 207 المكررة. ـ الجزاءات المترتبة على مخالفة طرق أداء »واجبات التمبر »°2 ـ عن الإخ ف اءات ....................................................

»........... للعقد أو الاتفاق أو في إقرارات أفضت إلى تصفية واجبات »I. ـ تفرض على كل مخالفة لمقتضيات الكتاب الثالث، القسم الأول »التمبر، يقل مبلغها عن المبلغ المستحق. »من هذه المدونة ذعيرة قدرها عشرون )20( درهم، ما لم ينص على »II. ـ يسقط بالتقادم....................................................... »ذعيرة خاصة.

)الباقي لا تغيير فيه.( »II. ـ إذا تعلق الأمر بمخالفة لقواعد التمبر النسبي المنصوص عليها »المادة 236. ـ إسقاط الضريبة والإبراء منها وتخفيف مبلغها »في المادة 252 )I ـ ألف وباء( أدناه تحدد الغرامة في 100 % من مبلغ »الواجبات المجردة المستحقة مع حد أدنى قدره مائة )100( درهم.

»°1 ـ يجب على الوزير المكلف بالمالية .......... بغير موجب صحيح. »°2 ـ يجوز له ............... التشريعية الجاري بها العمل. »إذا كانت المخالفة المترتبة عليها الذعائر المنصوص عليها في المقطع »أعلاه لا تعدو أن تكون استعمالا لتمبر أقل قيمة من التمبر الواجب »°3 ـ يمنح تخفيض قدره 3 % من مبلغ طلب التنابر للموزعين »المساعدين المأذون لهم بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب لبيع »استعماله، فإن الذعيرة لا تنصب إلا على المبلغ الذي لم يؤد عنه واجب »التنابر المذكورة للعموم.« »التمبر. الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4570 »III. ـ لا تعتبر الرخص أو الأذون ونظائرها المنصوص عليها »المادة 250. ـ الإعفاءات »في المادة 252 )II ـ دال ـ °2( صالحة ولا يمكن استعمالها إلا إذا تم »تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات »التأشير عليها برسم التمبر بمكتب التسجيل الواقعة بدائرة نفوذه »التسجيل بمقتضى المادة 129 من هذه المدونة، بالإضافة إلى العقود »محلات استغلال هذه الرخص أو الأذون، وذلك داخل أجل الثلاثين )30( »والوثائق والمحررات التالية :

»يوما من تاريخ تسليمها.

»I. ـ العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية »IV. ـ في جميع الحالات التي تؤدى فيها واجبات التمبر عن طريق »°1 ـ عقود السلطة العمومية ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي »الإقرار أو بالقائمة، يخضع عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر للإقرار عند »انصرام الأجل المحدد، للذعيرة و الزيادة المنصوص عليها في المادتين »والمستخرجات أو النسخ أو النسخ الرسمية أو شهادات العقود المذكورة »184 و 208 من هذه المدونة. »المسلمة للإدارة العمومية وأصول المقررات و القرارات والمداولات والسجلات »والمستندات ذات الصبغة الداخلية للإدارات العمومية ;

»V. ـ تفرض ذعيرة تساوي 100 % من مبلغ الواجبات المجردة »المستحقة مع حد أدنى قدره ألف )1.000( درهم، على كل إخفاء أو إغفال »°2 ـ مخالصات الضرائب والرسوم و كذا المحررات والوثائق »كلي أو جزئي في الإقرارات، أفضى إلى تصفية واجبات يقل مبلغها »المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية المنجزة طبقا لأحكام »عن المبلغ المستحق.

»القانون رقم 15.97 المنظم لقانون تحصيل الديون العمومية السالف »VI. ـ تثبت كل مخالفة لحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 214 »الذكر ;

»أدناه في محضر وتطبق عليها ذعيرة قدرها مائة )100( درهم عن »°3 ـ السجلات المخصصة لتحفيظ أو تحرير رسوم الملكية وكذا »المخالفة الأولى ومائتان وخمسون )250( درهما عن كل مخالفة موالية »العقود المنصوص عليها في القانون العقاري من أجل التحفيظ ;

»وأقصى ما يستوفى خمسمائة )500( درهم عن كل يوم.« »°4 ـ الشهادات الدراسية و جميع الوثائق أو المحررات المعدة III. ـ ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تتمم كما يلي مقتضيات المدونة »للحصول على شهادة أو دبلوم من أي درجة كان ;

العامة للضرائب السالفة الذكر بالكتاب الثالث يحمل عنوان »واجبات ورسوم أخرى«. »°5 ـ قوائم الأثمان والتصاميم والبيانات التفصيلية وكشوف »الكتاب الثالث »الحسابات التقديرية وشهادات ملاءة الذمة والأهلية وجميع المستندات »الملحقة بعروض الأثمان بقصد المشاركـة في المزادات العلنيـة ;

»واجبات ورسوم أخرى »القسم الأول »°6 ـ السجلات وإقرارات الإيداع والقوائم والشهادات والنسخ »والموجزات الممسوكة أو المحررة تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف »واجبات التمبر »الصادر في 28 من شوال 1368 )25 يونيو 1949( بنشر العقود »الباب الأول »والاتفاقيات والأحكام فيما يتعلق بالسينما والأوراق المقدمة لإتمام أحد »نطاق التطبيق »الإجراءات المشار إليها في الظهير الشريف المذكور والتي تبقى مودعة »المادة 249. ـ العقود و الوثائق والمحررات الخاضعة »بالسجل العمومي، شريطة أن تشير هذه المستندات صراحة إلى ما »تخضع لواجبات التمبر، كيفما كان شكلها جميع العقود و المحررات »أعدت له ;

»والدفاتر و السجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سندا أو لإثبات حق »°7 ـ وثائق الإقامة المسلمة للعمال والمتصرفين والتابعيـن والموظفين »أو التزام أو إبراء و بصفة عامة لإثبات واقعة أو علاقة قانونية.

»ومستخدمي البنك الإفريقي للتنمية ;

»تخضع لنفس واجب التمبر المطبق على الوثائق المنسوخة، النسخ »وجميع المستخرجات الأخرى بواسطة التصوير، المنشأة لتكون نسخا »°8 ـ الشهادات الطبية المسلمة قصد تقديمها لإدارة عمومية »رسمية أو مستخرجات أو نسخ. »أو السلطة القضائية أو أعوان السلطة العمومية. 4571 »II. ـ المحررات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية »V. ـ المحررات المتعلقة بعمليات القرض »°1 ـ الأوامر بالأداء وحوالات الأداء المسح وبة على الصناديق »°1 ـ المحررات المثبتة لتسبيقات الخزينة ;

»العمومية أو على صناديق الأحباس والفاتورات والمذكرات المحررة لدعم » °2 ـ الشيكات البنكية والشيكات والحوالات البريدية ووصولات »هذه الأوامر بالأداء والحوالات ; »الوفاء الموضوعة عليها وكذا وصولات الوفاء بالأوراق التجارية القابلة »°2 ـ جميع المخالصات المتعلقة بالمبالغ المؤداة بواسطة شيك بنكي »للتداول.

»أو بريدي أو تحويل بنكي أو بريدي أو بواسطة حوالة بريدية أو بوساطة »VI. ـ المحررات ذات منفعة اجتماعية »دفع في حساب جاري بريدي خاص بمحاسب عمومي، شريطة أن ينص »°1 ـ العقود والمستندات ذات الصبغة الإدارية المسلمة للمعوزين »فيها على تاريخ العملية ومراجع السند أو كيفية الأداء والمؤسسة البنكية »والوصولات التي يسلمونها برسم الإعانات والتعويضات عن الحرائق »أو البريدية ;

»والفيضانات وغيرها من الحوادث الفجائية ;

»°3 ـ قوائم ودفاتر وسجلات المحاسبة وكذا دفاتر نسخ رسائـل » °2 ـ أوراق السفر المعدة لصالح اللاجئين وعديمي الجنسية »الخواص والتجـار والفلاحيــن وغيرهم ومحاضر الأرقام التسلسلية »والرعــــايا الأجــانب الذين يثبتون أنهم في حالة يستحيل عليهم فيها »والإمضاءات لهذه الدفاتر والسجلات. »أداء الضريبة المقررة بمــوجب المرسوم الصادر في 2 صفر 1377 »III. ـ المحررات والوثائق المتعلقة بالحالة المدنية »)29 أغسطس 1957( المحدد لشكليات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بنظام »°1 ـ سجلات الحالة المدنية والمحررات و الوثائق المنشأة أو المدلى »اللاجئين والموقعة بجنيف بتاريخ 28 يوليو 1951 ;

»بها لإقامة أو تصحيح الحالة المدنية وكذا النسخ الرسمية ومستخرجات »°3 ـ مخالصات الاكتتابات تبعا لإعلان يهيب بأريحية العموم، »عقود الحالة المدنية، تطبيقا للقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية »المسلمة خـــلال الاحـــتفالات المنظمة خصيصا لفائدة ضحايا الحرب »الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـــم 1.02.239 بـــتاريخ 25 من »أو منكوبي الآفات أو ضحايا أحداث الشغب، شريطة الحصول على »رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( ; »الرخص المنصوص عليها بالقانون ووفق القرارات الجاري بها العمل ;

»°2 ـ المحررات اللازمة لتأسيس وإدارة مجلس العائلة وكذا تسيير »°4 ـ اتفاقيات الشغل الجماعية و عقود إجارة الخدمة أو العمل »الوصاية ; »وبطاقات وشهادات العمل ودفاتر المستخدمين وأوراق الأداء وجـميع »°3 ـ المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة »المستندات الأخرى المثبتة لسداد الأجور المؤداة لهؤلاء المستخدمين ;

»بالأحوال الشخصية. »°5 ـ التصريح وكذا القوانين الأساسية وقائمة الأشخاص المكلفين »IV. ـ العقود و المحررات القضائية وغير القضائية »بالإدارة أو التسيير المودعة تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق »°1 ـ محررات وقرارات الشرطة العامة وكذا الأحكام الزجرية ; »بالنقابات المهنية ; »°2 ـ المقالات والمذكرات وأصول الأحكام القضائية ونسخها »°6 ـ تذاكر الدخول إلى حفلات التسلية المنظمة بهدف المصلحة »التنفيذية ونسخها الرسمية والعقود القضائية و غير القضائية الصادرة »العامة للرعاية أو التضامن و كذلك للفرجة و التظاهرات ذات الصبغة »عن كتاب الضبط التي لا تخضع وجوبا للتسجيل والإجراءات المسطرية »الثقافية والرياضية ;

»المقامة من لدن كتاب الضبط أو المفوضين القضائيين وكذا السجلات »°7 ـ العقود والمحررات المعدة وفق النصوص المتعلقة بتنظيم »الممسوكة بمختلف أقسام المحاكم ; »وتسيير الإسعاف الطبي المجاني، و شركات التعاون التعاضدي »°3 ـ ق رارات وم ح ررات المج لس الأع لى و المج الس الج ه وي ة »المصادق عليها بصفة قانونية أو المعترف بها كمؤسسات لها صبغة »للحسابات المحدثة بالقانون رقم 62.99 المنظم للمحاكم المالية ومقررات »النفع العام ;

»الخازن العام للمملكة وكذا النسخ المصدقة والنسخ الرسمية التي »°8 ـ المحاضر والشهادات والإشهادات اللفيفية و التبليغات وغيرها »يسلمها المجلس الأعلى للحسابات أو الخازن العام ; »من المحررات المنجزة تنفيذا للظهير الشريف الصادر في 25 من ذي »°4 ـ المحررات المنجزة تطبيقا لأحكام الكتاب الخامس من القانون »الحجة 1345 )25 يونيو 1927( بشأن حوادث الشغل، كما وقع تعديله »رقم 15.95 المنظم للقانون التجاري السالف الذكر، المتعلق بصعوبات »شكلا بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 12 من رمضان 1382 »المقاولة. »)6 فبراير 1963( ; الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4572 »°9 ـ العقود و الوثائق الضرورية لتسلم التعويضات والمعاشـات »II. ـ الواجبات الثابتة »والإيرادات والمنح التي لا يتجاوز مبلغها عشرة آلاف )10.000( درهم »ألف. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 1.000 درهم :

»وكذا التوكيلات الممنوحة لاستيفائها ; » ـ محضر التسلم حسب نوع السيارات والعربات المقطورة البالغ »°10 ـ الشهادات والإشهادات اللفيفية وباقي المستندات المتعلقة »وزنها أكثر من 1.000 كيلو غرام.

»بتنفيذ عمليات الصندوق الوطني للتقاعــد والتأمينات ;

»باء. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 500 درهم :

» °11 ـ المستندات الإدارية المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف الصادر » ـ بطاقة التسجيل في سلسلة w18 وكل تجديد لها.

»في 9 شعبان 1346 )فاتح فبراير 1928( بشأن الشركات المغربية »جيم. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 300 درهم :

»للاحتياط، كما تم تغييره ;

»°1 ـ جوازات السفر و كل تمديد لها ;

»°12 ـ المحررات المتعلقة بشركات أو صناديق التأمينات التعاضدية »°2 ـ رخص الصيد البري : عن كل سنة من مدة صلاحيتها، منه »الفلاحية المحدثة طبقا لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة »مائة )100( درهم ترصد لتمويل »صندوق الصيد البري والصيد في »الـــتأمينات الصادر بتنــفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ »المياه الداخلية« ;

»25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( ;

»°3 ـ رخص السياقة :

»°13 ـ سجلات ودفاتر المخازن العامة وكذا المستخرجات المسلمة »منها ; » ـ بالنسبة للدراجات النارية )النموذجان A وJ( : عند تسليم الرخصة »أو استبدالها أو تسليم نظائر لها بسبب ضياعها أو تلفها ;

»°14 ـ شهادات الربان و جداول بحارة كل سفينة أو مركب ; » ـ بالنسبة للسيارات : عــند تسليم أو تمديد صلاحية كل صنف من » °15 ـ عقود التأمين المبرمة من طرف شركات التأمين والشركات »الرخص المذكورة أو استبدالها أو تسليم نظائر لها بسبب »التعاضدية وغيرها من المؤمنين وكذا جميع العقود التي يكون »ضياعها أو تلفها ;

»موضوعها خصيصا تكوين أو تعديل أو فسخ هذه العقود بالمراضاة ; »°4 ـ إيصالات الشروع في استعمال العربات، المنجزة بعد انتهاء فترة »°16 ـ تذاكر النقل العمومي الحضري للركاب.

»صلاحية الإيصال بالشروع في الاستعمال المؤقت.

»البــاب الثاني »دال. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 200 درهم :

»تصفية و تعريفة الواجبات »°1 ـ بطاقة مراقبة المتفجرات و بطاقة مشتري المتفجرات وكل »المادة 251. ـ تصفية الواجبات »تجديد لها والإذن لشراء و/ أو سند المرور المنجزة وفقا لأحكام الظهير »يصفى واجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة على : »الشريف المؤرخ في 17 من صفر 1332 )14 يناير 1914( المنظم »°1 ـ المبلغ الإجمالي لثمن العرض المدفوع إلى مستغلي قاعات »لاستيراد وتنقل وبيع المتفجرات وتحديد شروط إقامة المستودعات ;

»العروض السينمائية ; »°2 ـ رخــص وأذون محلات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة »°2 ـ المبلغ الإجمالي للأتاوى أو الفاتورات الذي تقبضه الهيئات »بالكحول ونظائرها ;

»العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية عندما »°3 ـ رخص حمل الأسلحة الظاهرة أو غير الظاهرة ورخص حيازة »يبث الإعلان على شاشة التلفزيون. »الأسلحة وكل تجديد للرخص المذكورة : عن كل سنة من مدة صلاحيتها ;

»المادة 252. ـ تعريفة الواجبات »°4 ـ رخصة السياقة الدولية ;

»I. ـ الواجبات النسبية »°5 ـ وصل الشــروع فــي الاستــعمال المــؤقت للسيارات في السلسلة ww ;

»ألف. ـ تخضع لنسبة 5 % :

»°6 ـ محاضر تسلم :

» ـ إعلانات الإشهار على الشاشة كيفما كان شكلها و طريقتها. » ـ السيارات والعربات المقطورة البالغ وزنها أكثر من 1.000 »باء. ـ تخضع لنسبة 0,25 % : »كيلوغرام : عن تسلم كل سيارة منفردة ; » ـ المخالصات الصرفة و المجردة أو الإبراءات التي تقيد أسفل » ـ الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك الذي يفوق حجم »الفاتورات وقوائم المصاريف و الوصولات والإبراءات من مبالغ »أسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا : عن تسلم كل صنف من هذه »نقدية وجميع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء. »الدراجات. 4573 »هاء. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 100 درهم : »طاء. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 20 درهم : »°1 ـ نظائر لضياع أو تلاشي الوصل بتصريح السيارات والعربات »°1 ـ بطاقات الدخول إلى قاعات اللعب بالملاهــي : مهما كانت مدة »المقطورة التي يتجاوز وزنها مشحونة أكثر من 1.000 كيلوغرام ; »صلاحيتها ; »°2 ـ جوازات السفر المسماة »رخص المرور الخاصة« والمعدة »°2 ـ شهادات التلقيح المسلمة للمسافرين عند مغادرتهم المغرب ;

»للمتوجهين إلى البقاع المقدسة ; »°3 ـ سندات الشحــن المنجزة للتعرف على البضائع موضوع عقد »°3 ـ محاضر التسلم بشكل انفرادي للدراجات النارية والدراجات »النقل البحري : عن كل نظير محدث ;

»ذات المحرك الذي يفوق حجم أسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا ;

»°4 ـ الدفاتر البحرية الشخصية : عند تسليمها أو تعويضها ;

»°4 ـ وثائق الإقام ة المت عل قة ب الأجانب : عن كل سن ة من مدة »°5 ـ محاضر المعاينة المنجزة عند وقوع حوادث مادية ناتجة عن »صلاحيتها.

»اصطدام سيارات : عن تسليم كل نسخة منها ;

»واو. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 75 درهم : »°6 ـ جميع العقود والوثائق والمحررات المشار إليها في المادة 249 » ـ البطاقة الوطــنية للتعريف الإلكترونية : عند تسليمها أو تجديدها »أعلاه والتي لا تخضع لواجب خاص مختلف : عن كل ورقة مستعملة.

»أو منح نظير لها.

»ياء. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 5 دراهم :

»زاي. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 50 درهم :

»°1 ـ الأوراق التجارية القابلة للتداول ;

»°1 ـ شهادة الفحص الدوري للسيارات والعربات المقطورة ;

»°2 ـ وثائق السفر المحدثة لفائدة اللاجئين ومن لا جنسية لهم ;

»°2 ـ نظائر لضياع أو تلاشي الوصل بتصريح الدراجات النارية »°3 ـ وصل الشروع في استعمال عربة ذات محرك أو مقطورة :

»والدراجات ذات محرك : كيفما كان حجم أسطواناتها ; »لفائدة ضحايا الزيوت المسمومة، مع مراعاة مقتضيات البند زاي ـ °3 أعلاه.

»°3 ـ وصل تصريح بالشروع في استخدام عربة ذات محرك )البطاقة »كاف. ـ تخضع لواجب ثابت قدره درهم واحد :

»الرمادية( : »°1 ـ المحررات التي تعتبر مجرد وصل وإبراء من السندات أو القيم ;

» ـ عن تسجيل وتفويت العربات ذات محرك عن كل حصان بخاري »°2 ـ الوصولات التي تثبت إيداع مبالغ نقدية لدى مؤسسة للقرض »من القوة الجبائية، مع مراعاة مقتضيات البند لام أدناه ;

»أو لدى بورصة القيم ;

» ـ عن العربات المقطورة البالغة حمولتها مشحونة أكثر من 1.000 »°3 ـ وصولات نقل البضائع أو الطرود البريدية مثل بطاقات »كيلوغرام : عن كل طن أو جزء من الطن فيما يخص مجموع »السيارات وأوراق الطريق و الوصولات والتصاريح وبيانات الإرسال »وزنها مشحونة ; »التي تســلمها المنشآت العامة أو الخاصة للنقل عبر السكك الحديدية » ـ عن الدراجات النارية التي يفوق حجم أسطوانتها 125 سنتيمترا مكعبا :

»أو الطرق.

»عن كل ح ص ان ب خ اري من ال ق وة الج ب ائ ي ة مع ح د أدنى »لام. ـ تخضع لواجب محدد كما يلي :

»للاستخلاص قدره 100 درهم ; » ـ اقتناء تاجر سيارات خاضع للرسم المهني لعربات قصد إعادة »عند التسجيل الأول بالمغرب لعربة ذات محرك خاضعة للضريبة »بيعها : كيفما كانت القوة الجبائية للعربة ; »الخصوصية السنوية على السيارات :

»°4 ـ سندات الاستيراد )الالتزام بالاستيراد وشهادة الاستيراد القوة الجبائية »والتعديلات المدخلة عليها( والتي تتجاوز قيمتها 2.000 درهم. أصناف أقل من 8 أحصنة من 8 إلى 10 أحصنة من 11 إلى 14 تساوي أو تفوق »حاء. ـ تخضع لواجب ثابت قدره 30 درهم : العربات أحصنة 15 أحصنة » ـ جذاذات القيس الجسمانــي : عن كل مستخرج يتم تسليمه. المبالغ 1.000 درهم 2.000 درهم 3.000 درهم 4.000 درهم الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4574 »الباب الثالث »المادة 256. ـ التزامات مشتركة »مقتضيات مختلفة »I. ـ يلزم كتاب الضبط بعدم القيام بأي عمل وقضاة المحاكم بعدم »إصدار أي حكم والإدارات المركزية والمحلية بعدم اتخاذ أي قرار أو مقرر »المادة 253. ـ إبطال التنابر المنقولة »استنادا إلى عقود أو محررات لم يوضع عليها التمبر بصفة قانونية.

»I. ـ كل تمــبر منــقول يجب إبطـالـه فـور وضعـه على العقد أو الوثيقة »II. ـ يمنع على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات العمومية »أو المحرر الخاضع له. »أن تستخلص أو تعمل على أن يستخلص لحسابها أو لحساب الغير »يتمثل الإبطال في تقييد ما يلي بالمداد المستعمل عادة على التمبر »أوراق تجارية غير متنبرة ولو لم يستوف مبلغها، تحت طائلة أداء »المنقول :

»الغرامة المستحقة مع مرتكبي المخالفة.

» ـ المكان الذي تم فيه الإبطال ;

»المادة 257. ـ الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر » ـ التاريخ )اليوم و الشهر و السنة( الذي تم فيه الإبطال ; »تثبت المخالفات المتعلقة بواجبات التمبر في محضر ينجزه أعوان » ـ توقيع المكتتب أو الخاضع للضريبة أو ممثليهم أو أعوان الجمارك »الإدارة الضريبية وأعوان إدارة الجمارك.

»فيما يتعلق بنسخ سندات الشحن المقدمة من طرف ربابنة السفن »المادة 258. ـ المراقبة والمنازعات »الوافدة من الخارج. »إجراءات المراقبة والمنازعات والتقادم والتحصيل المتعلقة بواجبات »يجوز إبطال التنابر أيضا بواسطة ختم بمداد كثيف يحمل نفس »التمبر هي نفس الإجراءات المطبقة بالنسبة لواجبات التسجيل.

»البيانات. و يتم هذا الإبطال بحيث يظهر جزء من الإمضاء أو الختم »غير أن مراقبة وتصحيح واجبات التمبر المؤداة عن طريق الإقرار »على التمبر المنقول وجزء على الورق الذي وضع عليه التمبر. »تباشر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه من »II. ـ يعتبر غير متنبر كل عقد أو وثيقة أو محرر :

»هذه المدونة.

» ـ ألصق عليه تمبر منقول أو عطل بعد استعماله أو دون تطبيق »القسم الثاني »الشروط المقررة ;

»الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات » ـ أو وضع عليه تمبر سبق استعماله.

»الباب الأول »المادة 254. ـ إقرار أصحاب إعلانات الإشهار والهيئات المكلفة »نطاق التطبيق »بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية »المادة 259. ـ السيارات الخاضعة »يجب على أصحاب إعلانات الإشهار على الشاشة أن يكتتبوا عن »كل شهر إقرارا عن إعلانات الإشهار المبرمجة في الشهر الموالي وأن »تخضع للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، السيارات »يدفعوا الواجبات المستحقة إلى قابض إدارة الضرائب المختص. »المبينة في الفصل 20 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 »)24 يناير 1953( بشأن مراقبة السير والجولان والمسجلة في المغرب.

»فيما يخص إعلانات الإشهار على شاشة التلفزيون، يجب على »الهيئات المكلفة بتسيير أو بيع الفضاءات الإشهارية المشار إليها في »المادة 260. ـ الإعفاءات »المادة 251 ـ ب( أعلاه أن تؤشر على الإقرارات المذكورة.

»تعفى من الضريبة :

»تلزم هذه الهيئات بأن توجه إلى قابض إدارة الضرائب المختص »1 ـ العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص ;

»قبل نهاية كل شهر، نسخ قوائم الجرد المتعلقة بإعلانات الإشهار »2 ـ العربات النفعية التي يزيد وزنها مع حمولتها على 3000 »المنجزة خلال الشهر السابق.

»كيلوغرام ;

»يجب على أصحاب الإعلانات الذين تعاملوا مباشرة مع محطات »3 ـ سيارات الأجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني ;

»التلفزيون المحلية أو الفضائية أن يدلوا قبل كل بث بإقرار يتضمن عدد »4 ـ الدراجات النارية ذات عجلتين المزودة أو غير المزودة بعربة »الإعلانات و تعاريفها و أن يدفعوا واجب التمبر المطابق إلى قابض »جانبية وكذا الدراجات البخارية بثلاث عجلات ذات المحرك كيفما كان »إدارة الضرائب.

»حجم أسطوانتها ;

»المادة 255. ـ تقد سندات الشحن »5 ـ الآلات الخاصة بالأشغال العمومية ;

»يتعين على ربابنة السفن أن يقدموا لأعوان الإدارة الضريبية »6 ـ الجرارات ;

»والجمارك سواء عند الدخول أو الخروج سندات الشحن التي يتوجب »عليهم حملها تحـت طائلـة تطـبيق الجـزاءات الـمنصوص عليـها فـي »7 ـ العربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية، شريطة »المادة 207 مكررة ـ I ـ أعلاه. »المعاملة بالمثل للدولة المغربية ; 4575 »8 ـ العربات المملوكة للجمعية المسماة »الهلال الأحمر« ; »المادة 262. ـ تعريفة الضريبة »تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :

»9 ـ العربات المملوكة للتعاون الوطني ;

»10 ـ العربات المستعملة التي يشتريها تجار السيارات الخاضعون القوة الضريبية »للرسم المهني قصد عرضها للبيع، طوال الفترة الممتدة من تاريخ أصناف العربات من 8 إلى غاية »اشترائها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء أقألحمصننة8 من ح11صإلانىا 14 تس5 ا 1 ويحأوصتافنواق 10 أحصنة »التجار المذكورين وكذا العربات المسجلة في سلسلة 18 W ; )بالدرهم( )بالدرهم( )بالدرهم( )بالدرهم( »11 ـ العربات المحجوزة قضائيا ; العربات المستخدم فيها

البنزين 350 650 2.000 4.000 »12 ـ السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة ; العربات ذات محرك كزوال 700 1.500 5.000 10.000 »13 ـ العربات التالية المملوكة للدولة : »غير أنه تفرض الضريبة بنفس التعريفة المقررة للعربات المستخدم » ـ سيارات الإسعاف ; »فيها البنزين على العربات النفعية »بيكوب« ذات محرك كزوال والمملوكة » ـ السيارات المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها ; »لأشخاص طبيعيين. »يجب في الحالات المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 261 » ـ سيارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقوات »أعلاه أداء قسط من الضريبة يعادل الحاصل من ضرب الجزء الثاني »المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة ; »عشر من الضريبة السنوية الواجب دفعها في عدد الأشهر الباقية، من » ـ السيارات العسكرية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة. »تاريخ الشروع في استعمال الناقلة بالمغرب أو انتهاء الانتفاع بالإعفاء »إلى غاية 31 ديسمبر الموالي للتاريخ المذكور.

»الباب الثاني »في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 261 أعلاه، يعد كل »تصفية الضريبة »جزء من الشهر شهرا كاملا.

»المادة 261. ـ أجل فرض الضريبة »يترتب على تسليم نظير الصويرة أداء رسم قدره مائة )100( »تمتد فترة فرض الضريبة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل »درهم.« »سنة ويجب أداء الضريبة في شهر يناير من كل سنة جبائية، تحت »الباب الثالث »طائلة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه. »التزامات »المادة 263. ـ التزامات مالكي السيارات »غير أنه، فيما يخص الناقلات التي شرع في استعمالها خلال السنة »يجب وضع الصويرة التي تثبت أداء الضريبة على الواقية الأمامية »يجب أداء الضريبة خلال الشهر الجاري ابتداء من تاريخ وصل إيداع »داخل الناقلة.

»ملف الحصول على البطاقة الرمادية، الذي يثبت بوضع المصالح »لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت لناقلة مفروضة عليها »المختصة التابعة لمركز تسجيل السيارات طابعا مؤرخا على الوصل »الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات ما لم يثبت سلفا أداء »المذكور.

»هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية أو الإعفاء منها.

»وكذلك الشأن فيما يخص الناقلات التي لم تبق خلال فترة فرض »المادة 264. ـ التزامات أعوان الجمارك و الأمن الوطني »الضريبة في وضعية تخولها الانتفاع بالإعفاء من الضريبة. »يجب أن يتأكد أعوان الجمارك والأمن الوطني من أن كل سيارة »تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة »تظل الضريبة سارية المفعول بالنسبة إلى الناقلة الخاضعة لها »على السيارات ومن أن الصويرة قد وضعت على الواقية الأمامية.

»خلال فترة فرض الضـريبة ولو في حالة استبدال المالك خلال هذه »في حالة عدم التوفر على الصويرة جارية صلاحيتها أو على ما يثبت »الفترة. »الإعفاء من الضريبة، فإن الناقلة لا يؤذن لها بأي حال من الأحوال في »يجوز لملاك الناقلات المعفاة من الضريبة طلب تسليم صويرة »مغادرة التراب الوطني إلا بعد أداء الضريبة المذكورة والذعيرة »)فينييت( مجانية. »والزيادة والغرامة المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه.« الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4576 دال ـ يمنح الإعفاء المذكور في المادة 92 -I - °43 من المدونة العامة »الباب الرابع للضرائب بنسبة 50% على شكل إرجاع ابتداء من فاتح يناير 2009.

»مقتضيات مختلفة V. ـ تخفيض الضريبة في حالة الزيادة في رأسمال بعض الشركات »المادة 265. ـ الأعوان المكلفون بإثبات المخالفات ألف ـ تتمتع بتخفيض من الضريبة على الشركات يساوي نسبة 20 % »تثبت كل مخالفة لمقتضيات هذا القسم بواسطة محضر. من مبلغ الزيادة المحققة في رأس مال الشركات الخاضعـة للضريـبة »يكلف أعوان الإدارة الجبائية المفوضون بصفة خاصة بإثبات عـلى الشـركـات التي تحــقـق ربحـا أو تسجــل عــجزا والـقائمة فـي »المخالفات المتعلقة بهذا القسم. فاتح يناير 2009 التي تقـوم ما بين فاتح يناير 2009 و 31 ديسـمبر 2010 »يؤهل كذلك لتحرير محاضر هذه المخالفات، أعوان الجمارك بإدخال الغاية بزيادة في رأس مالها.

»والأعوان التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني و رجال الدرك الملكي تتوقف الاستفادة من هذا التخفيض على توفر الشروط التاليــة :

»وموظفو المياه و الغابات و بصفة عامة كل الأعوان المؤهلين لتحرير ـ يجب أن تتحقق الزيادة في رأس المال بحصص مشاركة نقدية »المحاضر المتعلقة بمراقبة السير و الجولان.

أو بديون مستحقة عليها في حسابات شركاء جارية ;

»المادة 266. ـ كيفيات التطبيق ـ أن يكون رأس مال الشركة كما تمت الزيادة فيه قد دفع بكامله »يثبت أداء الضريبة عن طريق تسليم صويرة يحدد شكلها وكيفيات خلال السنة المحاسبية المعنية ;

»تسليمها واستعمالها بموجب نص تنظيمي.« ـ ألا يكون قد بوشر قبل الزيادة فـي رأس الـمال تخفـيض من رأس IV. ـ نسخ وتدابير انتقالية المال المذكور منذ فاتح يناير 2008 ; ألف ـ تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2009 : ـ يجب أن يكون رقم المعاملات المحقق عن كل سنة من الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة قبل فاتح يناير 2009 أقل من خمسين ـ المادة 2 من ال ظ ه ي ر الش ريف ب ت اريخ ف اتح ش ع بان 1370 )50( مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ;

)8 ماي 1951( المتعلق بتدوين النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتسجيل و التمبر ; ـ ألا يكون قد تم بعد الزيادة في رأس المال تخفيض في رأس المال المذكور أو أن تتوقف الشركة عن مزاولة نشاطها وذلك طوال مدة ـ الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من خمس سنوات من تاريخ اختتام السنة المحاسبية التي تمت خلالها جمادى الآخرة 1378 )24 ديسمبر 1958( المتخذ لتطبيق الظهير الزيادة في رأس المال.

الشريف السالف الذكر ; ويطبق التخفيض المذكور على مبلغ الضريبة على الشركات المستحـق ـ وجميع المقتضيات المتعلقة بواجبات التمبر المنصوص عليها في برسـم السنـة المحاسبـيـة الـتـي تمـت خلالها الـزيادة في رأس المال بعد نصوص تشريعية خاصة. أن تستنزل إن اقتضى الحال من المبلغ المذكور، الضريبة المقتطعة من باء ـ تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2010 أحكام الظهير الشريف المنبع على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت.

رقم 1.57.211 المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1376 )13 يوليو 1957( تخصم الدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم السنة بإحداث ضريبة خصوصية سنوية على السيارات. المحاسبية التي تمت خلالها الزيادة في رأس المال من مبلغ الضريبة غير أن أحكام النصوص المنسوخة بموجب البندين ألف و باء أعلاه، المستحق بعد استنزال مبلغ التخفيض من الضريبة بنسبة 20 %.

تظل مطبقة على الوعاء والمراقبة والتحصيل والمنازعة فيما يخص : وإذا تبين أن مبلغ الضريبة المستحق برسم السنة غير كاف لإنجاز ـ واجـبات التـمـبــر بالنسبة للفـتــرة مــا قـبـــل فاتح يناير 2009 ; مجموع التخفيض من الضريبة يتم استنزال الباقي تلقائيا من الدفعة ـ الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالنسبة للفترة ما قبل أو الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة برسم السنوات المحاسبية يناير 2010.

الموالية.

جيم ـ تمتد الاستفادة من مقتضيات المادة 8 - III - 5 من قانون وفي حالة الإخلال بأحد الشروط السالفة الذكر، يصير مبلغ المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف التخفيض من الضريبة الذي استفادت منه الشركة مستحقا ويعاد رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 )27 ديسمبر 2007( إدراجه في السنة المحاسبية التي تمت خلالها الزيادة في رأس المال دون إلى السنتين المحاسبيتين المتتاليتين المواليتين للسنة المحاسبية المفتوحة الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 ابتداء من فاتح يناير 2008. و 208 أعلاه. 4577 إذا تقادمت السنة المحاسبية الواجب أن يدرج في حسابها مبلغ 12 ـ تطبق أحكام المادتين 213 و 214 ـ III من المدونة العامة التخفيض من الضريبة، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على عمليات المراقبة الضريبية التي تم في شـأنهـا تبـليـغ الإشـعـار بالفحـص ابـتــداء من الفترة غير المتقادمة.

فاتح يناير 2009 ;

باء ـ استثناء من أحكام المادة 133 )I ـ دال ـ °10( من المدونة 13 ـ تطبق أحكام المادة 220 ـ V من المدونة العامة للضرائب كما العامة للضرائب، تخضع للتسجيل مقابل واجب ثابت قدره ألف )1.000( تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على الطعون المقدمة أمام اللجنة درهم بنفس الشروط ولنفس المدة، عمليات الزيادة في رأس مال الوطنية للنظــر فــي الطـعــون الـمـتعـلـقة بالـضـريـبـــة ابـتـــداء مــن الشركات المشار إليها في »ألف« أعلاه.

فاتح يناير 2009 ;

VI. ـ دخول حيز التطبيق 14 ـ تطبق أحكام المادتين 226 ـ VI و 242 )الفقرتين الخامسة 1 ـ تطبق أحكام المادة )6 ـ I ـ باء ـ °1( من المدونة العامة للضرائب والسادسة( من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على عمليات تصدير المعادن بموجب البنـد I أعـلاه، عـلى الطـعـون الـمقدمة أمـام المحاكم ابتداء من المستعملة المحققة ابتداء من فاتح يناير 2009 ; فاتح يناير 2009 ; 2 ـ تطبق أحكام المادة 28 ـ III من المدونة العامة للضرائب كما تم 15 ـ تطبق أحكام القسم الأول المتعلق بواجبات التمبر من الكتاب تغييرها بموجـب البنـد I أعلاه، على العقـود المبرمة ابتـداء من فـاتح الثالث من المدونة العامة للضرائب ابتداء من فاتح يناير 2009 ; يناير 2009 ; 16 ـ تطبق أحكام القسم الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات من المدونة العامة للضرائب ابتداء 3 ـ تطبق أحكام المادة 39 من المدونة العامة للضرائب كما تم من فاتح يناير 2010 ;

تغييرها بموجب البند I أعـلاه، على رقم المعـاملات المحقق ابتداء من فاتح يناير 2009 ; 17 ـ تطبق أحكام المادة 133 )I ـ دال ـ °10( من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند أعلاه، على عمليات التأسيس 4 ـ تطبق أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب كما تم I والزيادة في رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي تغييرها بموجب البند I أعلاه، على رقم المعاملات المحقـق ابتـداء من المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2009.

فاتح يناير 2009 ; VII ـ تعوض عبارتي »مديرية الضرائب« و»مدير الضرائب« بعبارتي 5 ـ تطبق أحكام المادة 57 ـ °10 من المدونة العامة للضرائب كما تم »المديرية العامة للضرائب« و»المدير العام للضرائب« في المدونة العامة تغييرها بموجب البند I أعلاه، على العـقـود المبرمـة ابتـداء من فاتح للضرائب.

يناير 2009 ;

تحصيل الديون العمومية 6 ـ تطبق أحكام المادة 59 ـ I ـ »ألف« و»باء« من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على الأجور المكتسبة المادة 8 ابتداء من فاتح يناير 2009 ;

I. ـ مدونة تحصيل الديون العمومية 7 ـ تطبق أحكام المادة 68 ـ II من المدونة العامة للضرائب كما تم تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادتين تغييرها بمــوجـب البــند I أعلاه، عــلى الأربـاح المحقـقة ابـتداء مـن 98 و 132 من القانون رقم 15.95 بم ثابة مدونة تح صيل الديون فاتح يناير 2009 ; العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 8 ـ تطبق أحكام المادة 73 ـ I من المدونة العامة للضرائب كما تم 28 من محرم 1421 )3 ماي 2000( :

تغييرها بموجب البند I أعلاه، على الدخول الخاضعة لجدول حساب »المادة 98. ـ إذا تعذر تحصيل الضرائب ...............................

الضريبة والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2009 ;

»....................................... تطبيقا لأحكام أخرى.

9 ـ تطبق أحكام المادة 74 ـ I من المدونة العامة للضرائب كما تم »تثار هذه المسؤولية بمبادرة من الخازن العام أو المدير العام للضرائب تغييرها بموجب البند I أعـلاه، علـى الـدخـول الـمكـتـسبة ابتداء من »اللذان يقيمان دعوى ................................. المسيرين الآخرين.« فاتح يناير 2009 ; »المادة 132. ـ تستحق الإيرادات ........................................

10 ـ تطبق أحكام المادة 132 )II ـ الفقرة الأخيرة( على عقود ».......................................................... الشيء المقضي به.« المرابحة المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2009 ; »إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة 11 ـ تطبق أحكام المادة 161 ـ I من المدونة العامة للضرائب كما تم »وفي ميدان الصرف التي تكتسي طابع تعويض "مدني تكون قابلة تغييرها بموجب البند I أعلاه، على زائد القيمة المحقق أو الملاحظ ابتداء »للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي من فاتح يناير 2009 ; »طريق من طرق الطعن العادية.« الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4578 منحة تجديد حظيرة عربات النقـل الطـرقـي »الفصل 14. ـ تدفع إلى ميزانية الجماعة 80% من الموارد المتأصلة »من الملك الغابوي الداخل في حدودها الترابية. وتدفع 20% من هذه

المادة 9

»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 المادة 16 - I من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 :

»كما وقع تغييرها وتتميمها«.

»المادة 16. ـ I. ـ تحدث .................................................. »الفصل 15. ـ تتم إعادة استثمار نسبة 20% من الموارد المتأصلة »..................................................................................

»من الملك الغابوي المدفوعة للصندوق الوطني الغابوي، المشار إليه في »........................... تسمى "بالنقل المزدوج" »الفصل 14 أعلاه، في إنجاز مشاريع للمحافظة على الغابة وتنميتها »وينبغي أن تتوفر العربات المعنية .............. على الشروط التالية : »فوق أراضي الدولة وأراضي الجموع داخل الحدود الترابية للجهات » ـ ألا يقل عمرها ............................... فاتح يناير 2008 ; »الإدارية التي تأصلت منها الموارد. ويبقى إنجاز المشاريع السالفة » ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بدون »الذكر فوق أراضي الجموع رهينا بموافقة الجماعات السلالية المعنية«.

»انقطاع خلال الإثناعشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب تجديد II. ـ المـوارد المـرصـدة »العربة لدى المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل ;

الموارد المرصدة للجهات » ـ أن تكون في ملكية ................ قبل فاتح يناير 2008.

المادة 10