ف 1» ـ ...........................................................................
ف 2تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 44 »في الجانب المدين :
ف 3من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 )29 يونيو 1996(، »1 ـ النفقات ...............................................................
ف 4كما وقع تغييرها وتتميمها : » ـ ...........................................................................
ف 5»المادة 44. ـ رغبة في التمكن ............................................ » ـ ...........................................................................
ف 6»..................................................................................
ف 7» ـ ...........................................................................
ف 8»ويتضمن هذا الحساب : »8 ـ المبالغ المدفوعة .......................................................
ف 9»في الجانب الدائن : »9 ـ المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق دعم التشغيل الذاتي الذي يديره »..............................................................................
ف 10»صندوق الضمان المركزي برسم التسبيقات بدون فوائد المخصصة »..............................................................................
ف 11»للتمويل الكلي أو الجزئي للحصة الذاتية للشباب المتوفرين على مشاريع »في الجانب المدين : »إحداث مقاولات وحاملي الشهادات أو المتوفرين على أحد الشرطين » ـ الإعانات ................................................................ »التاليين :
ف 12».............................................................................. » ـ شهادة مدرسية للتعليم الأساسي على الأقل ; »................................................. مجال الاتصال ; » ـ تكوين تأهيلي ملقن من طرف إحدى مؤسسات التكوين المختصة »تحدد لائحتها بنص تنظيمي.« » ـ النفقات المتعلقة بالدراسات العامة والحملات التواصلية ;
ف 13» ـ المبالغ المرجعة ............................................. بغير حق.« تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى المسمى »الصندوق الوطني الغابوي« »صندوق النهوض بتشغيل الشباب« المادة 22 المكررة المادة 22 يتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2009 ، الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الوطني الغابوي« المنـصوص عــليه تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 43 في المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه من قانون المالية لسنـة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 مـن رمضـان 1414 )25 فبراير 1994(، الظـهير الـشريف رقـم 1.85.353 بــتاريخ 18 مـن ربيع الآخر 1406 كما وقع تغييرها وتتميمها : )31 ديسمبر 1985( كما وقع تغييرها وتتميمها : 4583 »المادة 34. ـ .................................................................. »II ـ يتضمن هذا الحساب :
ف 14»..................................................................................
ف 15»في الجانب الدائن :
ف 16»يتضمن :
ف 17» ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة الجماعات المحلية برسم القروض »في الجانب الدائن : »المذكورة ;
ف 18» ـ تحمل الديون المستحقة على بعض المؤسسات.
ف 19» ـ حصيلة الرسم ................................................ بموجب »المادة 10 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ; »في الجانب المدين :
ف 20»............................................................................
ف 21» ـ المبالغ التي ترجعها الجماعات المحلية من القروض المذكورة ;
ف 22»............................................................................
ف 23» ـ تحويل الديون إلى مؤسسات أخرى.« »............................................................................
ف 24تغيير حساب القـــروض المسمى » ـ الرصيد ...............................................................
ف 25»القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب« » ـ 20% من الموارد المتأصلة من الملك الغابوي طـبقــا للفصل 14 »من الظــهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 من المادة 24 »رمضان 1396 )20 سبتمبر 1976( المتعلق بتنظيم مساهــمة تغير وتتمم، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام الفصل 47 من »السكان في تنمية الاقتصاد الغــابوي كـما تم تــغييره بموجب قــانون المالية لســنة 1980 الصــادر بتــنــفيــذه الظهــير الشــريــف »المادة 9 المكررة من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009. رقم 1.79.413 بتاريخ 11 من صفر 1400 )31 ديسمبر 1979( : »في الجانب المدين : »الفصل 47. ـ I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات »المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للماء الصالح » ـ النفقات المترتبة على العمليات المتعلقة : »للشرب، يحدث، حساب للقروض يسمى القروض الممنوحة »للمكتب »• بالبحث .................................................................. »الوطني للماء الصالح للشرب« ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر »............................................................................
ف 26»بقبض موارده وصرف نفقاته.
ف 27»............................................................................
ف 28»II. ـ يتضمن هذا الحساب :
ف 29»............................................................................
ف 30»في الجانب الدائن :
ف 31» ـ منح القروض.......................................................... » ـ المبالغ الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب » ـ إنجاز المشاريع المتعلقة بالمحافظة على الغابة وتنميتها طبقا »برسم القروض المذكورة ;
ف 32»للفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قــانون رقم 1.76.350 »بتاريخ 25 من رمضان 1396 )20 سبتمبر 1976( المتعلق بتنظيم » ـ تحمل الديون المستحقة على بعض المؤسسات.
ف 33»مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي كما تم تغييره »في الجانب المدين :
ف 34»بموجب المادة 9 المكررة من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009. » ـ المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من )الباقي بدون تغيير.( »القروض المذكورة ;
ف 35تغيير حساب القـــروض المسمى » ـ تحويل الديون إلى مؤسسات أخرى.
ف 36»القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء« حـذف حســابات التسبيــقات المادة 23 المادة 25 تنسخ، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام الفصل 48 من قانون يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، حسابا التسبيقات التاليين :
ف 37المالية رقم 15.78 للسنة المالية 1979 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ـ حساب التسبيقات المسمى »التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي« ;
ف 38رقم 1.78.980 بتاريخ 29 من محرم 1399 )30 ديسمبر 1978(، وتحل ـ حساب التسبيقات المسمى »التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال محلها الأحكام التالية :
ف 39المعادن بالريف«.
ف 40»الفصل 48. ـ I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2008 المسجل في »المتعلقة بقروض الخزينة التي ستمنح للجماعات المحلية، يحدث حساب الحسابين المذكورين إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيـل بالفصل »للقروض يسمى »القروض الممنوحة للجماعات المحلية« ويكون الوزير 1.1.0.0.0.13.000 المادة 6200 الفقرة 80 »موارد متنوعة«.
ف 41»المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4584 البـاب الثـانـي II. ـ تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
ف 42أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين I. ـ الميـزانية العـامة والمستخدمين العرضيين التـأهيـل المادة 28 يحدث 2.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين المادة 26 والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2008.
ف 43I. ـ وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون يـؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
ف 44المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
ف 45على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.
ف 46ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين عليها في أقرب قانون للمالية. العرضيين الذين تم ترسمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية للسنة المالية 2003.
ف 47II. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسوم رقم إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام 2.08.361 الصادر في 5 رجب 1429 )9 يوليو 2008( بفتح اعتمادات المادة 29 إضافية لفائدة ميزانية التسيير ـ التكاليف المشتركة ـ والمتخذ عملا I. ـ تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة بأحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008. المالية 2008 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2008 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها إحداث منـاصـب من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.08.147 — madda.ma
الباب الأول
المادة 6 – المادة 36- المادة 6»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ..............................
- المادة 7»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................
- المادة 9»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 م
- المادة 10»يستوجب على مالك العربة ........................... بالوسط القروي. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »وتبقى الاستفادة ..............
- المادة 11»من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »الطرقات ; المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجه
- المادة 12»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«
- المادة 13ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني تثبت خلال السنة المالية 2009 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في فنون الصناعة التقليدية بورزاز
- المادة 14تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
- المادة 15مستقلة التالية : تغير، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تسمية مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلـة المسمى »مصلحة السياحة بصورة مستقلة التالية التا
- المادة 16ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة ال
- المادة 16 المكررةـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;
- المادة 18ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ;
- المادة 19» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 31 »الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تس
- المادة 21» ـ ...........................................................................
- المادة 27II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـ
- المادة 35وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يحدد بمليارين ومائة مليون درهم )2.100.000.000 ( مبلغ النفقات يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
- المادة 36يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم )890.000.000 ( مبلغ النفقات الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة ال