مادة madda
FR
الجزء الأولالباب الأول

المادة 12

من نصوص عام ة (رقم 1.08.147)

ف 1»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية« التابعة للسلطة الحكومية المكلفة المادة 18 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 :

ف 2»بالنقل ، تمويل منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي في حدود »اعتماد مالي سنوي يبلغ مائة وسبعين مليون درهم )170.000.000 »المادة 18. ـ تدفع لمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »درهم(.

ف 3»»مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«.

ف 4»في حالة تكليف الإدارة لهيئة أخرى بعملية إتلاف العربات وجب » ـ 50 %من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية المحدثة »على هذه الهيئة أن تؤدي لفائدة الإدارة عن كل عربة متلفة مقابل القيمة »بموجب الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 »المتفق عليه بينهما.« »)19 يناير 1953( في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي »المرور، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي يتم تحصيلها في شأن »المخالفات التي تمت معاينتها من لدن الأعوان محرري المحاضر المادة 9 المكررة »المؤهلين لذلك المنتمين للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ;

ف 5تنســخ ابتـــداء من فـــاتح يناير 2009 أحكــام الفصلين 14 و 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 من رمضان » ـ مقابل قيمة العربات المودعة للإتلاف من أجل سحبها النهائي من 1396 )20 سبتمبر 1976( المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية »السير على الطرقات في إطار برنامج تجديد حظيرة عربات النقل الاقتصاد الغابوي وتحل محلها الأحكام التالية : »الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل بالوسط القروي.« 4579 تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم« التابع للوزارة المكلفة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة بالصناعة التقليدية ;

طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.08.147 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول

المادة 6 – المادة 36
  1. المادة 6»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ..............................
  2. المادة 7»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................
  3. المادة 9»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 م
  4. المادة 10»يستوجب على مالك العربة ........................... بالوسط القروي. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »وتبقى الاستفادة ..............
  5. المادة 11»من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »الطرقات ; المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجه
  6. المادة 12»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«
  7. المادة 13ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني تثبت خلال السنة المالية 2009 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في فنون الصناعة التقليدية بورزاز
  8. المادة 14تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
  9. المادة 15مستقلة التالية : تغير، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تسمية مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلـة المسمى »مصلحة السياحة بصورة مستقلة التالية التا
  10. المادة 16ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة ال
  11. المادة 16 المكررةـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;
  12. المادة 18ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ;
  13. المادة 19» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 31 »الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تس
  14. المادة 21» ـ ...........................................................................
  15. المادة 27II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـ
  16. المادة 35وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يحدد بمليارين ومائة مليون درهم )2.100.000.000 ( مبلغ النفقات يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
  17. المادة 36يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم )890.000.000 ( مبلغ النفقات الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة ال
فهرس النص كاملا · 19 مادة