مادة madda
FR
الجزء الأولالباب الأول

المادة 27

من نصوص عام ة (رقم 1.08.147)

ف 1II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية 2009 المساعدة الخارجية على شكل هبات.

ف 2موزعة على الشكل التالي : III. ـ تلغى اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية المتعلقـة بالفـترة الممتـدة من فاتح يوليـو إلى 31 ديسمبر 2000 I. ـ 12.700 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية : وما قبل إلى سنوات 2001 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم البيان عدد المناصب تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2001 و 31 ديسمبر 2008 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي... 3.800 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية. وتلغى كذلك الالتزامات وزارة الداخلية.......................................................... 3.800 المتعلقة بهذه الاعتمادات. اولمزنادروةبياةل اصلعحاةم.ة..لإ..د.ا.ر..ة..ا.ل.س...ج..و.ن...و.إ.ع..ا.د.ة..ا..لإ.د..م.ا.ج......................................... 000000..21 تتم الإلغاءات المشار إليها أعلاه على أساس بيان لعمليات النفقات وزارة العدل............................................................. 1.000 المذكورة يتم وضعه من طرف الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف الوزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية................................... 500 المكلف بالمالية.

ف 3وزارة الاقتصاد والمالية................................................ 350 وزارة الشباب والرياضة.............................................. 100 II. ـ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اولمزنادروةبياةلثاقلافسةا.م..ي.ة..ل.ل.م.ي.ا.ه..و..ا.ل.غ.ا.ب.ا..ت..و..م..ح.ا.ر..ب.ة..ا.ل.ت..ص..ح..ر................................ 0403 التـأهـيل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة المادة 30 بالخارج............................................................... 30 المحاكم المالية........................................................... 20 وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة................... 20 بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2009.

ف 4وزارة التجارة الخارجية............................................... 10 ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة المجموع..................................... 12.700 عليها في أقرب قانون للمالية. 4585 III. ـ الحسابات الخصوصية للخزينة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية التـأهـيل المسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة« المادة 31

طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف رقم 1.08.147 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول

المادة 6 – المادة 36
  1. المادة 6»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ..............................
  2. المادة 7»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................
  3. المادة 9»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 م
  4. المادة 10»يستوجب على مالك العربة ........................... بالوسط القروي. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »وتبقى الاستفادة ..............
  5. المادة 11»من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »الطرقات ; المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجه
  6. المادة 12»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«
  7. المادة 13ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني تثبت خلال السنة المالية 2009 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في فنون الصناعة التقليدية بورزاز
  8. المادة 14تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
  9. المادة 15مستقلة التالية : تغير، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تسمية مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلـة المسمى »مصلحة السياحة بصورة مستقلة التالية التا
  10. المادة 16ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة ال
  11. المادة 16 المكررةـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;
  12. المادة 18ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ;
  13. المادة 19» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 31 »الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تس
  14. المادة 21» ـ ...........................................................................
  15. المادة 27II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـ
  16. المادة 35وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يحدد بمليارين ومائة مليون درهم )2.100.000.000 ( مبلغ النفقات يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
  17. المادة 36يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم )890.000.000 ( مبلغ النفقات الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة ال
فهرس النص كاملا · 19 مادة