ف 1II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية 2009 المساعدة الخارجية على شكل هبات.
ف 2موزعة على الشكل التالي : III. ـ تلغى اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية المتعلقـة بالفـترة الممتـدة من فاتح يوليـو إلى 31 ديسمبر 2000 I. ـ 12.700 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية : وما قبل إلى سنوات 2001 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم البيان عدد المناصب تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2001 و 31 ديسمبر 2008 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي... 3.800 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية. وتلغى كذلك الالتزامات وزارة الداخلية.......................................................... 3.800 المتعلقة بهذه الاعتمادات. اولمزنادروةبياةل اصلعحاةم.ة..لإ..د.ا.ر..ة..ا.ل.س...ج..و.ن...و.إ.ع..ا.د.ة..ا..لإ.د..م.ا.ج......................................... 000000..21 تتم الإلغاءات المشار إليها أعلاه على أساس بيان لعمليات النفقات وزارة العدل............................................................. 1.000 المذكورة يتم وضعه من طرف الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف الوزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية................................... 500 المكلف بالمالية.
ف 3وزارة الاقتصاد والمالية................................................ 350 وزارة الشباب والرياضة.............................................. 100 II. ـ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اولمزنادروةبياةلثاقلافسةا.م..ي.ة..ل.ل.م.ي.ا.ه..و..ا.ل.غ.ا.ب.ا..ت..و..م..ح.ا.ر..ب.ة..ا.ل.ت..ص..ح..ر................................ 0403 التـأهـيل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة المادة 30 بالخارج............................................................... 30 المحاكم المالية........................................................... 20 وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة................... 20 بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2009.
ف 4وزارة التجارة الخارجية............................................... 10 ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة المجموع..................................... 12.700 عليها في أقرب قانون للمالية. 4585 III. ـ الحسابات الخصوصية للخزينة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية التـأهـيل المسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة« المادة 31
طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف رقم 1.08.147 — madda.ma
الباب الأول
المادة 6 – المادة 36- المادة 6»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ..............................
- المادة 7»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................
- المادة 9»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 م
- المادة 10»يستوجب على مالك العربة ........................... بالوسط القروي. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »وتبقى الاستفادة ..............
- المادة 11»من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »الطرقات ; المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجه
- المادة 12»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«
- المادة 13ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني تثبت خلال السنة المالية 2009 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في فنون الصناعة التقليدية بورزاز
- المادة 14تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
- المادة 15مستقلة التالية : تغير، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تسمية مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلـة المسمى »مصلحة السياحة بصورة مستقلة التالية التا
- المادة 16ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة ال
- المادة 16 المكررةـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;
- المادة 18ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ;
- المادة 19» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 31 »الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تس
- المادة 21» ـ ...........................................................................
- المادة 27II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـ
- المادة 35وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يحدد بمليارين ومائة مليون درهم )2.100.000.000 ( مبلغ النفقات يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
- المادة 36يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم )890.000.000 ( مبلغ النفقات الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة ال