مادة madda
FR
الجزء الأولالباب الأول

المادة 16

من نصوص عام ة (رقم 1.08.147)

ف 1ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة التجهيز والنقل ; للاقتراضات الداخلية والخارجية المبرمة مع الغير ، يحدث ابتداء من ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مصلحة الثانويات فاتح يناير 2009 ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »صندوق الفلاحية« التابع للوزارة المكلفة بالفلاحة ; تدبير المخاطر المتعلقة بإقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة« ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »معهد فنون الصناعة ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ف 2التقليدية بفاس« التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ; يتضمن هذا الحساب :

ف 3ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »معهد فنون الصناعة في الجانب الدائن :

ف 4التقليدية بمراكش« التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ; ـ حصيلة عمولات الضمان المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.96.299 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني الصادر في 13 من صفر 1417 )30 يونيو 1996( والمرسوم في فنون الصناعة التقليدية بمكناس« التابع للوزارة المكلفة رقم 2.05.1428 ال ص ادر في 26 من ذي ال ع ق دة 1426 بالصناعة التقليدية ; )28 ديسمبر 2005( ; الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4580 ـ المبالغ غير المؤداة المسترجعة من المؤسسات المدينة والتي تكفلت III. ـ تدفع الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الواردة أعلاه لفائدة ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنشآت والحسابات بها الخزينة ; الخصوصية للخزينة المعنية بالعمليات المتعلقة بمكافحة آثار الكوارث ـ المخصصات من الميزانية العامة ;

ف 5الطبيعية.

ف 6ـ موارد أخرى.

ف 7إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية في الجانب المدين : يسمى »صندوق تنمية الصيد البحري« ـ تسديد استحقاقات القروض المضمونة من طرف الدولة وغير المؤداة المادة 17 من طرف المؤسسات المدينة ; رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالمحافظة على الموارد البحرية والنهوض بقطاع الصيد البحري ، يحدث ابتداء من ـ نفقات الدراسات والتحليل والتكوين من أجل تحسين منظومة فاتح يناير 2009 ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »صندوق الضمان ; تنمية الصيد البحري« ويكون الوزير المكلف بالصيد البحري هو الآمر ـ تكاليف وضع آليات التغطية ;

ف 8بقبض موارده وصرف نفقاته.

ف 9ـ المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة.

ف 10يتضمن هذا الحساب :

ف 11إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية في الجانب الدائن :

ف 12يسمى »صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية« ـ المخصصات من الميزانية العامة ;

طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.08.147 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول

المادة 6 – المادة 36
  1. المادة 6»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ..............................
  2. المادة 7»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................
  3. المادة 9»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 م
  4. المادة 10»يستوجب على مالك العربة ........................... بالوسط القروي. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »وتبقى الاستفادة ..............
  5. المادة 11»من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »الطرقات ; المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجه
  6. المادة 12»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«
  7. المادة 13ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني تثبت خلال السنة المالية 2009 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في فنون الصناعة التقليدية بورزاز
  8. المادة 14تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
  9. المادة 15مستقلة التالية : تغير، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تسمية مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلـة المسمى »مصلحة السياحة بصورة مستقلة التالية التا
  10. المادة 16ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة ال
  11. المادة 16 المكررةـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;
  12. المادة 18ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ;
  13. المادة 19» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 31 »الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تس
  14. المادة 21» ـ ...........................................................................
  15. المادة 27II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـ
  16. المادة 35وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يحدد بمليارين ومائة مليون درهم )2.100.000.000 ( مبلغ النفقات يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
  17. المادة 36يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم )890.000.000 ( مبلغ النفقات الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة ال
فهرس النص كاملا · 19 مادة