ف 1ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة التجهيز والنقل ; للاقتراضات الداخلية والخارجية المبرمة مع الغير ، يحدث ابتداء من ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مصلحة الثانويات فاتح يناير 2009 ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »صندوق الفلاحية« التابع للوزارة المكلفة بالفلاحة ; تدبير المخاطر المتعلقة بإقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة« ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »معهد فنون الصناعة ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ف 2التقليدية بفاس« التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ; يتضمن هذا الحساب :
ف 3ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »معهد فنون الصناعة في الجانب الدائن :
ف 4التقليدية بمراكش« التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ; ـ حصيلة عمولات الضمان المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.96.299 ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني الصادر في 13 من صفر 1417 )30 يونيو 1996( والمرسوم في فنون الصناعة التقليدية بمكناس« التابع للوزارة المكلفة رقم 2.05.1428 ال ص ادر في 26 من ذي ال ع ق دة 1426 بالصناعة التقليدية ; )28 ديسمبر 2005( ; الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 )31 ديسمبر 2008( 4580 ـ المبالغ غير المؤداة المسترجعة من المؤسسات المدينة والتي تكفلت III. ـ تدفع الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الواردة أعلاه لفائدة ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنشآت والحسابات بها الخزينة ; الخصوصية للخزينة المعنية بالعمليات المتعلقة بمكافحة آثار الكوارث ـ المخصصات من الميزانية العامة ;
ف 5الطبيعية.
ف 6ـ موارد أخرى.
ف 7إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية في الجانب المدين : يسمى »صندوق تنمية الصيد البحري« ـ تسديد استحقاقات القروض المضمونة من طرف الدولة وغير المؤداة المادة 17 من طرف المؤسسات المدينة ; رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالمحافظة على الموارد البحرية والنهوض بقطاع الصيد البحري ، يحدث ابتداء من ـ نفقات الدراسات والتحليل والتكوين من أجل تحسين منظومة فاتح يناير 2009 ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى »صندوق الضمان ; تنمية الصيد البحري« ويكون الوزير المكلف بالصيد البحري هو الآمر ـ تكاليف وضع آليات التغطية ;
ف 8بقبض موارده وصرف نفقاته.
ف 9ـ المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة.
ف 10يتضمن هذا الحساب :
ف 11إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية في الجانب الدائن :
ف 12يسمى »صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية« ـ المخصصات من الميزانية العامة ;
طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.08.147 — madda.ma
الباب الأول
المادة 6 – المادة 36- المادة 6»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ..............................
- المادة 7»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................
- المادة 9»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 م
- المادة 10»يستوجب على مالك العربة ........................... بالوسط القروي. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »وتبقى الاستفادة ..............
- المادة 11»من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »الطرقات ; المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجه
- المادة 12»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«
- المادة 13ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني تثبت خلال السنة المالية 2009 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في فنون الصناعة التقليدية بورزاز
- المادة 14تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
- المادة 15مستقلة التالية : تغير، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تسمية مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلـة المسمى »مصلحة السياحة بصورة مستقلة التالية التا
- المادة 16ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة ال
- المادة 16 المكررةـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;
- المادة 18ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ;
- المادة 19» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 31 »الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تس
- المادة 21» ـ ...........................................................................
- المادة 27II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـ
- المادة 35وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يحدد بمليارين ومائة مليون درهم )2.100.000.000 ( مبلغ النفقات يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
- المادة 36يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم )890.000.000 ( مبلغ النفقات الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة ال