ف 1ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ; التنمية الطاقية ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2009 ، حساب مرصد ـ النفقات المتعلقة بوضع نظم الإنذار واليقظة ; لأمور خصوصية يسمى »صندوق التنمية الطاقية« ويكون الوزير المكلف ـ النفقات المتعلقة بترميم أو إعادة بناء المنشآت المتضررة بفعل بالطاقة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ف 2الكوارث الطبيعية ;
ف 3يتضمن هذا الحساب :
ف 4ـ النفقات المتعلقة بتشييد مختلف منشآت الوقاية ; في الجانب الدائن :
ف 5ـ النفقات التي تحتمها الضرورة لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية. ـ حصيلة الهبات والوصايا ; 4581 ـ الموارد المتأتية من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والفاعلين العموميين تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية أو الخواص للاستفادة من تمويلات الصندوق ; المسمى »الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية« ـ الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها للصندوق طبقا للتشريع المادة 20 والتنظيم الجاري بهما العمل. تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 38 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ، الصادر في الجانب المدين : بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 ـ النفقات المتعلقة بالمحافظة على قدرة الإنتاج الطاقي وتعزيزها )29 ديسمبر 2004(، كما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 6والمقررة في إطار اتفاقي بين الدولة والفاعلين العموميين والخواص ;
ف 7»المادة 38. ـ ـ النفقات المتعلقة بمنح الدعم المالي للفاعلين العموميين أو الخواص »I. ـ رغبـة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بوضع العاملين في ميادين الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية طبقا »وثائق الهوية الإلكترونية وكذا وثائق السفر، يحدث حساب مرصد لأمور للإطار الاتفاقي بين الدولة والفاعل المعني ; »خصوصية يسمى »الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية »ووثائق السفر« ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف ـ النفقات المتعلقة بالدراسات الضرورية لتنمية الطاقات المتجددة »نفقاته.
ف 8وتقوية النجاعة الطاقية.
ف 9»II. ـ يتضمن هذا الحساب :
ف 10تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية »في الجانب الدائن :
ف 11المسمى »الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون« »أ( وثائق الهوية الإلكترونية :
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.08.147 — madda.ma
الباب الأول
المادة 6 – المادة 36- المادة 6»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ..............................
- المادة 7»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................
- المادة 9»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 م
- المادة 10»يستوجب على مالك العربة ........................... بالوسط القروي. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »وتبقى الاستفادة ..............
- المادة 11»من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »الطرقات ; المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجه
- المادة 12»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«
- المادة 13ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني تثبت خلال السنة المالية 2009 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في فنون الصناعة التقليدية بورزاز
- المادة 14تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
- المادة 15مستقلة التالية : تغير، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تسمية مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلـة المسمى »مصلحة السياحة بصورة مستقلة التالية التا
- المادة 16ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة ال
- المادة 16 المكررةـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;
- المادة 18ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ;
- المادة 19» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 31 »الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تس
- المادة 21» ـ ...........................................................................
- المادة 27II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـ
- المادة 35وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يحدد بمليارين ومائة مليون درهم )2.100.000.000 ( مبلغ النفقات يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
- المادة 36يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم )890.000.000 ( مبلغ النفقات الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة ال