مادة madda
FR
الجزء الأولالباب الأول

المادة 16 المكررة

من نصوص عام ة (رقم 1.08.147)

ف 1ـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;

ف 2I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمكافحة ـ الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة ;

ف 3آثار الكوارث الطبيعية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2009 ، حساب ـ الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها للصندوق طبقا للتشريع مرصد لأمور خصوصية يسمى »صندوق مكافحة آثار الكوارث والتنظيم الجاري بهما العمل.

ف 4الطبيعية« ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ف 5في الجانب المدين :

ف 6II. ـ يتضمن هذا الحساب :

ف 7ـ دعم البحث العلمي ;

ف 8في الجانب الدائن :

ف 9ـ تحديث وإعادة هيكلة الأسطول ;

ف 10ـ المخصصات من الميزانية العامة ; ـ دعم محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ;

ف 11ـ الموارد المتأتية من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية ـ دعم برامج التهيئة والتدبير المستدام للمصايد ;

ف 12والاجتماعية ;

ف 13ـ النهوض بالتثمين والجودة ;

ف 14ـ الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة ; ـ النهوض بالصيد الانتقائي ;

ف 15ـ الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها للصندوق طبقا للتشريع ـ دعم الهيئات المهنية ;

ف 16والتنظيم الجاري بهما العمل.

ف 17ـ النهوض بالاستهلاك الوطني لمنتوجات الصيد البحري ;

ف 18في الجانب المدين : ـ النهوض بصادرات الأسماك والأصناف البحرية الأخرى.

ف 19ـ النفقات المتعلقة بعمليات الإغاثة ذات الطابع الاستعجالي ; إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »صندوق التنمية الطاقية« ـ النفقات المتعلقة بعمليات إسعاف ومساعدة السكان المتضررين ;

سؤال عن المادة 16 المكررة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 16 المكررة من ظهير شريف رقم 1.08.147 — madda.ma

الباب الأول

المادة 6 – المادة 36
  1. المادة 6»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ..............................
  2. المادة 7»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................
  3. المادة 9»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 م
  4. المادة 10»يستوجب على مالك العربة ........................... بالوسط القروي. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »وتبقى الاستفادة ..............
  5. المادة 11»من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »الطرقات ; المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجه
  6. المادة 12»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«
  7. المادة 13ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني تثبت خلال السنة المالية 2009 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في فنون الصناعة التقليدية بورزاز
  8. المادة 14تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
  9. المادة 15مستقلة التالية : تغير، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تسمية مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلـة المسمى »مصلحة السياحة بصورة مستقلة التالية التا
  10. المادة 16ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة ال
  11. المادة 16 المكررةـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;
  12. المادة 18ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ;
  13. المادة 19» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 31 »الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تس
  14. المادة 21» ـ ...........................................................................
  15. المادة 27II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـ
  16. المادة 35وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يحدد بمليارين ومائة مليون درهم )2.100.000.000 ( مبلغ النفقات يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
  17. المادة 36يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم )890.000.000 ( مبلغ النفقات الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة ال
فهرس النص كاملا · 19 مادة