مادة madda
FR
الجزء الأولالباب الأول

المادة 9

من نصوص عام ة (رقم 1.08.147)

ف 1»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 المادة 16 - I من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 :

ف 2»كما وقع تغييرها وتتميمها«.

ف 3»المادة 16. ـ I. ـ تحدث .................................................. »الفصل 15. ـ تتم إعادة استثمار نسبة 20% من الموارد المتأصلة »..................................................................................

ف 4»من الملك الغابوي المدفوعة للصندوق الوطني الغابوي، المشار إليه في »........................... تسمى "بالنقل المزدوج" »الفصل 14 أعلاه، في إنجاز مشاريع للمحافظة على الغابة وتنميتها »وينبغي أن تتوفر العربات المعنية .............. على الشروط التالية : »فوق أراضي الدولة وأراضي الجموع داخل الحدود الترابية للجهات » ـ ألا يقل عمرها ............................... فاتح يناير 2008 ; »الإدارية التي تأصلت منها الموارد. ويبقى إنجاز المشاريع السالفة » ـ أن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بدون »الذكر فوق أراضي الجموع رهينا بموافقة الجماعات السلالية المعنية«.

ف 5»انقطاع خلال الإثناعشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب تجديد II. ـ المـوارد المـرصـدة »العربة لدى المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل ;

ف 6الموارد المرصدة للجهات » ـ أن تكون في ملكية ................ قبل فاتح يناير 2008.

طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.08.147 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول

المادة 6 – المادة 36
  1. المادة 6»II. ـ الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة يمدد، إلى غاية 31 ديسمبر 2009 ، الإعفاء من الرسوم والضرائب »ألف ـ ..............................
  2. المادة 7»جيم ـ الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض المدونة العامة للضرائب »°1 ـ .......................................................................
  3. المادة 9»الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »الوطني الغابوي« المحدث بموجب المادة 34 م
  4. المادة 10»يستوجب على مالك العربة ........................... بالوسط القروي. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »وتبقى الاستفادة ..............
  5. المادة 11»من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »الطرقات ; المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجه
  6. المادة 12»وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مديرية تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام »النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية«
  7. المادة 13ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »مركز التأهيل المهني تثبت خلال السنة المالية 2009 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في فنون الصناعة التقليدية بورزاز
  8. المادة 14تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة
  9. المادة 15مستقلة التالية : تغير، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، تسمية مرافق الدولة المسيرة ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلـة المسمى »مصلحة السياحة بصورة مستقلة التالية التا
  10. المادة 16ـ مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى »المركز الوطني لإجراء رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة الاختبارات والتصديق« التابع لوزارة ال
  11. المادة 16 المكررةـ الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي ;
  12. المادة 18ـ النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ;
  13. المادة 19» ـ حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المادة 31 »الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تس
  14. المادة 21» ـ ...........................................................................
  15. المادة 27II. ـ لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أموال يتـم إحداث 12.820 منصب برسـ
  16. المادة 35وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يحدد بمليارين ومائة مليون درهم )2.100.000.000 ( مبلغ النفقات يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
  17. المادة 36يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم )890.000.000 ( مبلغ النفقات الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة ال
فهرس النص كاملا · 19 مادة