مادة madda
FR
الباب الثالث: الوقف المعقب والمشتركالفصل الأول: الوقف المعقبالفرع الأول: الأوقاف المعقبة ومراقبتها

المادة 111

من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

ف 1إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك.

ف 2وإذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم.

سؤال عن المادة 111؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 111 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma

الفرع الأول: الأوقاف المعقبة ومراقبتها

المادة 109 – المادة 121
  1. المادة 109لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده.
  2. المادة 110يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة.
  3. المادة 111إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك.
  4. المادة 112يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار.
  5. المادة 113يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثا، ما لم يشترط الواقف غير ذلك، مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه.
  6. المادة 114لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة.
  7. المادة 115تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف وقفا معقبا.
  8. المادة 116لا يكرى المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف، وإلا كان العقد باطلا.
  9. المادة 117ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه. كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه.
  10. المادة 118توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف.
  11. المادة 119يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف، والمحافظة عليه، ورعاية شؤونه، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المد
  12. المادة 120يعز لناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ار
  13. المادة 121تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية:
فهرس النص كاملا · 178 مادة