الباب الثالث: الوقف المعقب والمشتركالفصل الأول: الوقف المعقبالفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة
المادة 122
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:
- –إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛
- –إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛
- –إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛
- –إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم.
سؤال عن المادة 122؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 122 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة
المادة 122 – المادة 128- المادة 122تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:
- المادة 123تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. وفي كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التص
- المادة 124يتكون ملف التصفية من:
- المادة 125يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطن
- المادة 126تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بناء على تقرير لجنة التصفية، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في
- المادة 127يتضمن مقرر التصفية ما يلي:
- المادة 128تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين.