الباب الثالث: الوقف المعقب والمشتركالفصل الأول: الوقف المعقبالفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة
المادة 128
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين.
ف 2ويقسم الثلثان الباقيان بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة الشرعية، إذا كان ورثة الواقف لا يزالون كلهم أو بعضهم على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما.
ف 3وإذا لم يوجد للواقف ورثة يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الوقف حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس. وفي هذه الحالة يعتبر الحجب ملغى بقوة القانون، ويستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة.
سؤال عن المادة 128؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 128 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة
المادة 122 – المادة 128- المادة 122تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:
- المادة 123تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. وفي كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التص
- المادة 124يتكون ملف التصفية من:
- المادة 125يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطن
- المادة 126تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بناء على تقرير لجنة التصفية، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في
- المادة 127يتضمن مقرر التصفية ما يلي:
- المادة 128تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين.