مادة madda
FR
الباب الثالث: الوقف المعقب والمشتركالفصل الأول: الوقف المعقبالفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة

المادة 124

من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

يتكون ملف التصفية من:

  1. –مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛
  2. –نسخ من الوثائق المثبتة للوقف، وما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛
  3. –قائمة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمستفيدين ومهنهم ومواطنهم أو محلات إقامتهم، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
  4. –نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛
  5. –تقرير عن الحالة الموجبة للتصفية مرفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المثبتة لذلك؛
  6. –تقرير خبير مختص يتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف وتقديرا لقيمته الشرائية.

طريقة الإحالةالمادة 124 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة

المادة 122 – المادة 128
  1. المادة 122تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:
  2. المادة 123تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. وفي كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التص
  3. المادة 124يتكون ملف التصفية من:
  4. المادة 125يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطن
  5. المادة 126تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بناء على تقرير لجنة التصفية، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في
  6. المادة 127يتضمن مقرر التصفية ما يلي:
  7. المادة 128تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين.
فهرس النص كاملا · 178 مادة