الباب الثالث: الوقف المعقب والمشتركالفصل الأول: الوقف المعقبالفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة
المادة 124
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
يتكون ملف التصفية من:
- –مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛
- –نسخ من الوثائق المثبتة للوقف، وما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛
- –قائمة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمستفيدين ومهنهم ومواطنهم أو محلات إقامتهم، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- –نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛
- –تقرير عن الحالة الموجبة للتصفية مرفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المثبتة لذلك؛
- –تقرير خبير مختص يتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف وتقديرا لقيمته الشرائية.
طريقة الإحالةالمادة 124 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفرع الثاني: تصفية الأوقاف المعقبة
المادة 122 – المادة 128- المادة 122تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:
- المادة 123تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. وفي كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التص
- المادة 124يتكون ملف التصفية من:
- المادة 125يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطن
- المادة 126تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بناء على تقرير لجنة التصفية، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في
- المادة 127يتضمن مقرر التصفية ما يلي:
- المادة 128تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين.