الباب الثالث: الوقف المعقب والمشتركالفصل الأول: الوقف المعقبالفرع الأول: الأوقاف المعقبة ومراقبتها
المادة 121
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية:
- –موته أو فقدانه أهليته؛
- –عزله؛
- –قبول طلب إعفائه؛
- –هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛
- –انقراض المستفيدين من الوقف.
سؤال عن المادة 121؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 121 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفرع الأول: الأوقاف المعقبة ومراقبتها
المادة 109 – المادة 121- المادة 109لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده.
- المادة 110يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة.
- المادة 111إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك.
- المادة 112يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار.
- المادة 113يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثا، ما لم يشترط الواقف غير ذلك، مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه.
- المادة 114لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة.
- المادة 115تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف وقفا معقبا.
- المادة 116لا يكرى المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف، وإلا كان العقد باطلا.
- المادة 117ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه. كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه.
- المادة 118توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف.
- المادة 119يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف، والمحافظة عليه، ورعاية شؤونه، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المد
- المادة 120يعز لناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ار
- المادة 121تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية: