مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الرابع: التنقيط والترقي في الرتبةالفرع الخامس: قواعد وشروط الترقي في الرتبة

المادة 87

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

ف 1الترقية في رتبة كولونيل يمكن أن يرقى في رتبة كولونيل الضباط من رتبة ليوتنان كولونيل الذين يستوفون الشروط التالية:

  1. 1-بالنسبة لضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية:
  2. –أن يكونوا قد قضوا في رتبة ليوتنان كولونيل:
  3. –إما، ما لا يقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على بروفيه أو ما (brevet de l'enseignement militaire supérieur) التعليم العالي العسكري يعادله؛
  4. –وإما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على دبلوم أركان الحرب )état-major'd diplôme( أو ما يعادله؛
  5. –وإما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة أو ما (certificat du cours des officiers supérieurs) دروس الضباط السامين يعادلها؛
  6. –وأن يكونوا في الحالات الثلاث، قد قضوا لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل فترة قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما، من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها.
  7. 2-بالنسبة لضباط الإدارة وضباط المصالح الاجتماعية:
  8. –أن يكونوا قد قضوا في رتبة ليوتنان كولونيل:
  9. –إما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على بروفيه أو ما (brevet de l'enseignement militaire supérieur) التعليم العالي العسكري يعادله؛
  10. –وإما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على دبلوم أركان الحرب )état-major'd diplôme( أو ما يعادله؛
  11. –وإما، ما لا يقل عن ثمان (8) سنوات من الخدمة في رتبة ليوتنان كولونيل وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس الضباط السامين des cours du certificat( أو ما يعادلها؛ supérieurs officiers)
  12. –وأن يكونوا في الحالات الثلاث، قد قضوا لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل فترة قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما، من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها.

ف 2ويمكن كذلك أن يرقى في رتبة كولونيل، بعد قضاء تسع (9) سنوات في رتبة ليوتنان كولونيل، ضباط هاتين الفئتين الذين لا يتوافر فيهم شرط الدبلوم العسكري أو قضاء فترة القيادة المشار إليهما أعلاه أو هما معا، وبعد دراسة ملفاتهم من لدن لجنة الترقي.

طريقة الإحالةالمادة 87 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: قواعد وشروط الترقي في الرتبة

المادة 82 – المادة 94
  1. المادة 82يعلن عن الترقي في رتبة ملازم تلقائيا بعد قضاء مدة سنتين في رتبة ملازم ثان.
  2. المادة 83لا يمكن أن يرقى في الرتب التي تفوق رتبة ملازم إلا الضباط المتوفرون، باعتبار الفئة التي ينتمون إليها، على الشروط المنصوص عليها في المواد من 84 إلى 91 من هذا النظ
  3. المادة 84الترقية في رتبة قبطان يمكن أن يرقى في رتبة قبطان، الضباط من رتبة ملازم الذين يستوفون الشروط التالية:
  4. المادة 85الترقية في رتبة كومندان يمكن أن يرقى في رتبة كومندان، الضباط من رتبة قبطان الذين يستوفون الشروط التالية:
  5. المادة 86الترقية في رتبة ليوتنان كولونيل يمكن أن يرقى في رتبة ليوتنان كولونيل الضباط من رتبة كومندان الذين يستوفون الشروط التالية:
  6. المادة 87الترقية في رتبة كولونيل يمكن أن يرقى في رتبة كولونيل الضباط من رتبة ليوتنان كولونيل الذين يستوفون الشروط التالية:
  7. المادة 88الترقية في رتبة كولونيل ماجور يمكن أن يرقى في رتبة كولونيل ماجور، الضباط من رتبة كولونيل الذين يستوفون الشروط التالية:
  8. المادة 89لا يمكن أن يرقى أي ضابط في رتبة جنرال دوبريكاد ما لم يكن قد قضى أربع (4) سنوات من الخدمة على الأقل في رتبة كولونيل ماجور وما لم يكن حاصلا على إحدى الشهادات التا
  9. المادة 90لا يمكن أن يرقى أي ضابط في رتبة جنرال دوديفيزيون ما لم يكن قد قضى ثلاث (3) سنوات من الخدمة على الأقل في رتبة جنرال دو بريكاد.
  10. المادة 91يمكن بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن يرقى:
  11. المادة 92مع مراعاة شروط الأقدمية في الرتبة المطلوب توافرها في المواد من 84 إلى 88 من هذا النظام الأساسي، يمكن عدم التقيد بقواعد وشروط الترقي المنصوص عليها في هذا الفرع ب
  12. المادة 93لا يستفيد الضباط البالغون سن الإحالة على التقاعد من الحق في الترقي في الرتبة.
  13. المادة 94خلافا للقواعد والشروط المتعلقة بالترقي في الرتبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يمكن أن يرقى الضباط، بصفة استثنائية، من لدن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان
فهرس النص كاملا · 131 مادة