المادة 89
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1لا يمكن أن يرقى أي ضابط في رتبة جنرال دوبريكاد ما لم يكن قد قضى أربع (4) سنوات من الخدمة على الأقل في رتبة كولونيل ماجور وما لم يكن حاصلا على إحدى الشهادات التالية: بروفيه التعليم العالي العسكري enseignement'l de Brevet( )supérieur militaire أو ما يعادله أو أستاذ التعليم العالي في الطب.
ف 2غير أنه، يمكن أن يرقى في رتبة جنرال دو بريكاد من لدن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، باقتراح من لجنة الترقي، الضباط الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في رتبة كولونيل ماجور الحاصلون على دبلوم أركان الحرب )major – Etat'd Diplôme) أو ما يعادله والذين يزاولون مهام أو يشغلون مناصب تسند عادة إلى ضباط من رتبة تفوق رتبتهم.
ف 3ويجب أن يكون دبلوم أركان الحرب السالف الذكر مقرونا بدبلوم ممون عسكري أو قاضي عسكري بالنسبة لهاتين الفئتين من الضباط.
طريقة الإحالةالمادة 89 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الفرع الخامس: قواعد وشروط الترقي في الرتبة
المادة 82 – المادة 94- المادة 82يعلن عن الترقي في رتبة ملازم تلقائيا بعد قضاء مدة سنتين في رتبة ملازم ثان.
- المادة 83لا يمكن أن يرقى في الرتب التي تفوق رتبة ملازم إلا الضباط المتوفرون، باعتبار الفئة التي ينتمون إليها، على الشروط المنصوص عليها في المواد من 84 إلى 91 من هذا النظ
- المادة 84الترقية في رتبة قبطان يمكن أن يرقى في رتبة قبطان، الضباط من رتبة ملازم الذين يستوفون الشروط التالية:
- المادة 85الترقية في رتبة كومندان يمكن أن يرقى في رتبة كومندان، الضباط من رتبة قبطان الذين يستوفون الشروط التالية:
- المادة 86الترقية في رتبة ليوتنان كولونيل يمكن أن يرقى في رتبة ليوتنان كولونيل الضباط من رتبة كومندان الذين يستوفون الشروط التالية:
- المادة 87الترقية في رتبة كولونيل يمكن أن يرقى في رتبة كولونيل الضباط من رتبة ليوتنان كولونيل الذين يستوفون الشروط التالية:
- المادة 88الترقية في رتبة كولونيل ماجور يمكن أن يرقى في رتبة كولونيل ماجور، الضباط من رتبة كولونيل الذين يستوفون الشروط التالية:
- المادة 89لا يمكن أن يرقى أي ضابط في رتبة جنرال دوبريكاد ما لم يكن قد قضى أربع (4) سنوات من الخدمة على الأقل في رتبة كولونيل ماجور وما لم يكن حاصلا على إحدى الشهادات التا
- المادة 90لا يمكن أن يرقى أي ضابط في رتبة جنرال دوديفيزيون ما لم يكن قد قضى ثلاث (3) سنوات من الخدمة على الأقل في رتبة جنرال دو بريكاد.
- المادة 91يمكن بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن يرقى:
- المادة 92مع مراعاة شروط الأقدمية في الرتبة المطلوب توافرها في المواد من 84 إلى 88 من هذا النظام الأساسي، يمكن عدم التقيد بقواعد وشروط الترقي المنصوص عليها في هذا الفرع ب
- المادة 93لا يستفيد الضباط البالغون سن الإحالة على التقاعد من الحق في الترقي في الرتبة.
- المادة 94خلافا للقواعد والشروط المتعلقة بالترقي في الرتبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يمكن أن يرقى الضباط، بصفة استثنائية، من لدن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان