مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام مختلفةالفصل الرابع: التخلي عن الحقوق والإبقاء على سريان العمل بها وسقوطها

المادة 40

من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015

ف 1لأجل تطبيق أحكام المادة 81 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع التصريح المكتوب بالتخلي، إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب براءة الاختراع، بالمكتب من طرف مالك البراءة أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض خاص، بعد أداء الرسوم الواجبة.

ف 2يسلم إلى مالك براءة الاختراع أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.

ف 3لا يمكن أن يتعلق التصريح بالتخلي إلا ببراءة اختراع واحدة.

ف 4تسلم أو تبلغ إلى مالك براءة الاختراع أو وكيله، شهادة تثبت تضمين التخلي الآنف الذكر في السجل الوطني للبراءات.

ف 5لا ترجع إلى المودع أو إلى وكيله على إثر التخلي أية وثيقة من الملف المتعلق به.

ف 6تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: التخلي عن الحقوق والإبقاء على سريان العمل بها وسقوطها

المادة 40 – المادة 42
  1. المادة 40لأجل تطبيق أحكام المادة 81 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع التصريح المكتوب بالتخلي، إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من
  2. المادة 41(نسخت)
  3. المادة 42يبلغ القرار المكتوب والمعلل المثبت لسقوط الحق، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، من طرف المكتب إلى مالك براءة ا
فهرس النص كاملا · 110 مواد