القسم الرابع: أحكام مختلفةالباب الخامس: الحماية المؤقتة
المادة 75
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
يجب على كل عارض أو ذوي حقوقه الذين يرغبون في الاستفادة من الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، والممنوحة للاختراعات القابلة لاستصدار براءة، وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة لمنتوجات أو خدمات تعرض لأول مرة في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، تنظم في المغرب، أن يستصدروا من المكتب شهادة ضمان.
طريقة الإحالةالمادة 75 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
الباب الخامس: الحماية المؤقتة
المادة 75 – المادة 76- المادة 75يجب على كل عارض أو ذوي حقوقه الذين يرغبون في الاستفادة من الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، والممنوحة للاختراع
- المادة 76يجب أن يودع طلب شهادة الضمان بالمكتب من لدن العارض أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه خلال المعرض بعد أداء الرسوم المستحقة.