مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام مختلفةالباب الرابع: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمةالفصل الأول: مسطرة إيداع وتسجيل العلامة

المادة 62

من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015

ف 1لا يمكن أن يتعلق كل ملف لإيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة إلا بعلامة واحدة.

ف 2يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة البند (أ) من المادة 144 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه على البيانات التالية:

  1. 1 -هوية المودع وهوية وكيله، عند الاقتضاء؛
  2. 2 -في حالة طلب مشتركة ملكيته، يجب أن يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وأن يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب. ويمكن للملاك الشركاء أن يمثلوا بواحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويض، أو يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على تفويض؛
  3. 3 -تبيان المنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها بوضوح تام وكذا التصنيفات المتعلقة بها؛
  4. 4 -تعيين الألوان المطالب بها، عند الاقتضاء؛
  5. 5 -عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح، وإذا كانت المطالبة بالأولوية لا تطبق على مجموع المنتوجات أو الخدمات المبينة في الطلب، الإشارة إلى المنتوجات أو الخدمات التي تطبق عليها المطالبة؛
  6. 6 -عند الاقتضاء، الإشارة إلى العقد المؤثر في الانتفاع بحقوق الأولوية؛
  7. 7 -عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية المشار إليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه؛
  8. 8 -إذا تعلق الأمر بعلامة جماعية أو بعلامة جماعية للتصديق، تعيين العلامة بصفتها علامة جماعية أو علامة جماعية للتصديق؛
  9. 9 -عند الاقتضاء، الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بطلب مقسم مع الإشارة إلى مراجع طلب تسجيل العلامة الأصلي؛
  10. 10-الإشارة إلى الوثائق المرفقة بالطلب؛
  11. 11-إذا تعلق الأمر بعلامة صوتية أو علامة شمية، تعيين العلامة بصفتها علامة صوتية أو علامة شمية.

طريقة الإحالةالمادة 62 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مسطرة إيداع وتسجيل العلامة

المادة 62 – المادة 67
  1. المادة 62لا يمكن أن يتعلق كل ملف لإيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة إلا بعلامة واحدة.
  2. المادة 63الوثائق المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 144 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، التي يجب أن ترفق بطلب تسجيل العلامة، هي التالي:
  3. المادة 64لأجل تطبيق أحكام المادة 146 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يشير الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 144 من نف
  4. المادة 65لأجل تطبيق أحكام المادة 147 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع الطلب المكتوب الرامي إلى التصحيح، بالمكتب خلال أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة
  5. المادة 1.65لأجل تطبيق أحكام المادة 1.147 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع التصريح الكتابي لسحب طلب تسجيل العلامة بالمكتب من طرف صاحب طلب التسجيل أو وكيله بعد أ
  6. المادة 66لأجل تطبيق أحكام المادة 148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يبلغ رفض كل طلب لتسجيل علامة من طرف المكتب إلى المودع أو وكيله.
  7. المادة 1.66يتم نشر طلبات التسجيل المشار إليها في المادة 1.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه التي لم يتم سحبها أو رفض تسجيلها داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تار
  8. المادة 2.66يضع المكتب رهن إشارة العموم فهرس العلامات الدولية المنشور من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
  9. المادة 3.66يجب أن يحدد التعرض على طلب تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 2.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه:
  10. المادة 4.66لأجل تطبيق أحكام المادة 3.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن يودع طلب تمديد أو تعليق أجل البث في التعرض لدى المكتب من قبل أحد الأطراف المعنية أو
  11. المادة 5.66تنشر قرارات الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادة 4.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه. وتضمن الإشارة إلى تلك القرارات في الفهرس الرسم
  12. المادة 67لأجل تطبيق أحكام المادة 150 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، وتبعا لتسجيل العلامة من طرف المكتب، تحرر شهادة تسجيل العلامة من طرف المكتب.
فهرس النص كاملا · 110 مواد