مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام مختلفةالباب الرابع: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمةالفصل الرابع: أحكام مختلفة

المادة 72

من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015

ف 1لأجل تطبيق مقتضيات المادة 157 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية صاحب طلب تسجيل علامة أو مالك العلامة موضوع طلب ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة، يودع بالمكتب من لدن صاحب طلب التسجيل أو مالك العلامة المذكورة أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.

ف 2يسلم إلى صاحب طلب تسجيل العلامة أو مالك العلامة المشار إليه أعلاه أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 3تسلم أو تبلغ إلى صاحب طلب التسجيل المذكور أو المالك المذكور أو إلى وكيله، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للعلامات.

ف 4غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة أو يؤثر فيها، تم تضمينه سلفا، يمكن أن يتم إيداع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. يرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.

طريقة الإحالةالمادة 72 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: أحكام مختلفة

المادة 72 – المادة 4.74
  1. المادة 72لأجل تطبيق مقتضيات المادة 157 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية صاحب طلب تسجيل علامة أو مالك العلامة موضوع طلب ترفق به
  2. المادة 73لأجل تطبيق أحكام المادة 151 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تسلم لكل شخص يهمه الأمر نسخة من طلب تسجيل علامة أو علامة مسجلة بعد أداء الرسوم المستحقة.
  3. المادة 74لأجل تطبيق أحكام المادة 158 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تسلم مستخرجات من السجل الوطني للعلامات بناء على طلب مكتوب يودع بالمكتب من طرف كل شخص يهمه ال
  4. المادة 1.74من أجل تطبيق مقتضيات المادة 1.182 و 2.182 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تودع طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ لدى المكتب.
  5. المادة 2.74يجب أن يحدد التعرض المعلل على طلب حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 2.182 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه:
  6. المادة 3.74السلطة الحكومية المختصة المشار إليها في المادة 2.182 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه هي الإدارة المكلفة بالقطاع.
  7. المادة 4.74ينشر القرار المشار إليه في المادة 2.182 من القانون رقم 17.97 السالف الذكر في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 3.182 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 110 مواد