القسم الرابع: أحكام مختلفةالباب الخامس: الحماية المؤقتة
المادة 76
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015
ف 1يجب أن يودع طلب شهادة الضمان بالمكتب من لدن العارض أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه خلال المعرض بعد أداء الرسوم المستحقة.
ف 2يجب أن يرفق هذا الطلب:
- 1 -بوصف مدقق للأشياء المطلوب ضمانها، وعند الاقتضاء برسم لهذه الأشياء. يجب أن ينجز الوصف والرسوم من لدن العارضين أو وكلائهم الذين يشهدون، تحت مسؤوليتهم، بمطابقة الأشياء الموصوفة أو المستنسخة للأشياء المعروضة؛
- 2 -بشهادة موقعة من لدن السلطة المكلفة بتسليم شهادة القبول أو بإجراء تسلم الأشياء المعروضة، تذكر بإيجاز وصف الأشياء المعنية وتشهد بأن الأشياء التي تطلب الحماية المؤقتة من أجلها معروضة فعليا وبصورة قانونية.
ف 3يسجل الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف المكتب في سجل خاص يمسكه لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
الباب الخامس: الحماية المؤقتة
المادة 75 – المادة 76- المادة 75يجب على كل عارض أو ذوي حقوقه الذين يرغبون في الاستفادة من الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، والممنوحة للاختراع
- المادة 76يجب أن يودع طلب شهادة الضمان بالمكتب من لدن العارض أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه خلال المعرض بعد أداء الرسوم المستحقة.