مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام مختلفةالفصل الرابع: التخلي عن الحقوق والإبقاء على سريان العمل بها وسقوطها

المادة 42

من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2015

ف 1يبلغ القرار المكتوب والمعلل المثبت لسقوط الحق، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، من طرف المكتب إلى مالك براءة الاختراع أو إلى وكيله.

ف 2لأجل تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 84 السالفة الذكر، يودع الطعن المعلل والرامي إلى إعادة إقرار الحقوق، المنصوص عليه في الفقرة المذكورة، كتابة بالمكتب من طرف مالك براءة الاختراع أو وكيله الحامل لتفويضه.

ف 3يبلغ القرار المكتوب للمكتب الصادر بإعادة إقرار حقوق مالك براءة الاختراع أو بعدم إقرارها، المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 84 أعلاه إلى مالك براءة الاختراع أو إلى وكيله.

ف 4تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: التخلي عن الحقوق والإبقاء على سريان العمل بها وسقوطها

المادة 40 – المادة 42
  1. المادة 40لأجل تطبيق أحكام المادة 81 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع التصريح المكتوب بالتخلي، إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من
  2. المادة 41(نسخت)
  3. المادة 42يبلغ القرار المكتوب والمعلل المثبت لسقوط الحق، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، من طرف المكتب إلى مالك براءة ا
فهرس النص كاملا · 110 مواد