المادة 44
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ف 1لأجل تطبيق أحكام المادة 58 من القانون رقم 17.97 أعلاه يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية مالك طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع، موضوع طلب، ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة، يودع بالمكتب من لدن مالك الطلب أو البراءة المذكورة أو من لدن وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.
ف 2يسلم إلى المالك المشار إليه أعلاه أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3تسلم أو تبلغ إلى المالك أو وكيله، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للبراءات أو السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
ف 4غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو يؤثر فيها، تم تضمينه سلفا، يمكن أن يودع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. ويرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.
ف 5تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على طلبات شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وكذا على الشهادات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 43 – المادة 46- المادة 43يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في البند ب) من المادة 18 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه المعلومات التالية:
- المادة 44لأجل تطبيق أحكام المادة 58 من القانون رقم 17.97 أعلاه يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية مالك طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع، موضوع طلب، ترفق به المستندا
- المادة 45تمنح النسخ الرسمية، ونسخ المقتطفات من السجل الوطني لبراءات الاختراع وفقا للمواد 45 و 49 و 59 من القانون 17.97 أعلاه، بناء على طلب مقدم إلى المكتب، بعد دفع الرسو
- المادة 46ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 44 من القانون 17.97 أعلاه، يجوز لأي شخص الإطلاع على محتوى السجل الوطني للبراءات.