المادة 59
من مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ف 1لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 126 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية صاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو مالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل موضوع طلب ترفق به المستندات المثبتة للتغييرات المذكورة، يودع بالمكتب من لدن صاحب طلب التسجيل أو مالك الرسم أو النموذج الصناعي الآنف الذكر أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه، بعد أداء الرسوم الواجبة.
ف 2يسلم إلى المالك السالف الذكر أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3تسلم أو تبلغ إلى المالك المذكور أو إلى وكيله، شهادة تثبت تضمين التغييرات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
ف 4غير أنه عندما تتعلق هذه التغييرات بعقد تنقل أو تغير بموجبه الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو برسم أو نموذج صناعي مسجل أو يؤثر فيها، تم تضمينه سلفا، يمكن أن يتم إيداع الطلب بالمكتب من لدن كل طرف في العقد المذكور أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه. يرفق هذا الطلب بما يثبت التغيير الذي تم إجراؤه.
طريقة الإحالةالمادة 59 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام مختلفة
المادة 58 – المادة 1.61- المادة 58لأجل تطبيق أحكام المادة 107 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في البند ب) من المادة 18 من القانون المذكور المعلومات التا
- المادة 59لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 126 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن تكون التغييرات اللاحقة بهوية صاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصن
- المادة 60لأجل تطبيق مقتضيات المادة 121 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، تسلم نسخة من أصل الر
- المادة 61لأجل تطبيق أحكام المادة 127 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تسلم مستخرجات من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية بناء على طلب مكتوب يودع بالمكتب من طر
- المادة 1.61لأجل تطبيق أحكام المادة 144 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، عندما يتم إيداع العلامة بطريقة إليكترونية يبعث المكتب للمودع أو وكيله عند الاقتضاء بعد أداء