المادة 23
البرمجة والإنتاج
ف 1تلزم الشركة بتثمين التراث الثقافي الوطني والعمل على إشعاعه في الخارج للمساهمة في مجهود انفتاح المغرب على باقي المعمور، وذلك بوجه خاص من خلال، البث بواسطة وسائل الاتصال الملائمة، مع مراعاة الأوقات والفترات المدروسة لأعمال سمعية بصرية وسينمائية مغربية، وكذا برامج إخبارية، وأشرطة وثائقية ومجلات عن المغرب.
ف 2بيث البرنامج كل يوم وخلال عشرين ساعة في اليوم على الأقل، كمعدل سنوي.
ف 3تعتمد برمجة هذه الخدمة أساسا على إعادة بث جزئي أو كامل لبرامج سبق أن أنتجتها أو اقتنتها الشركة لبثها على التراب الوطني، شريطة مراعاة المتطلبات الضرورية المتعلقة باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ف 4وتبث الشركة، ضمن برمجة هذه الخدمة، أعمالا سمعية بصرية وسينمائية وطنية بنسبة تساوي على الأقل تلك المرعية من طرف الخدمة المبثوثة بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية على التراب الوطني.
ف 5يمكن للبرامج المقترحة من طرف هذه الخدمة، بالنظر فئات الجمهور التي توجه إليها البرامج، الفوارق الزمنية وكذا القواعد القانونية المطبقة على بث دولي، أن تختلف من حيث طبيعتها، أو دوريتها، أو ساعات برمجتها، أو تواليها أو لغة بثها عن البرامج المبثوثة على التراب الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma