مادة madda
FR
ج.ر 5378 · ص 3390
الباب IV: الحكامة الجيدةالفصل IV: العقوبات

المادة 47

العقوبات

من دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية (رقم 2.05.1518)

ف 1دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0.5% من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم، والمحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الخدمة المعنية.

ف 2إلا أنه، عندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى تقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة، ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع المعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال.

ف 3عندما يتعلق الإخلال بعدم أداء مستحقات الإتاوة الناجمة عن استعمال الترددات الهرتزية من طرف الشركة، يقدر الجزاء بنسبة 1% من مبلغ الإتاوة أو الإتاوات المترتبة عن شهر أو جزء شهر من التأخير، تحتسب شهريا، ويطبق الجزاء مباشرة ابتداء من تاريخ استيفاء المستحق، طبقا للمساطر المحددة في الموضوع من طرف الهيأة العليا.

ف 4يجب أن يكون الإعذار أو العقوبات المقررة من طرف الهيأة العليا والموجهة إلى الشركة معللة، سواء من الناحية القانونية أو من حيث الوقائع.

طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل IV: العقوبات

المادة 45 – المادة 47
  1. المادة 45مقتضيات عامة
  2. المادة 46الانضباط الذاتي
  3. المادة 47العقوبات
فهرس النص كاملا · 49 مادة