الباب الرابع: مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر
المادة 10
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
ف 1يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه من طرف مؤسسات معتمدة لهذا الغرض من قبل وزير التجهيز والنقل.
ف 2يمكن منح الاعتماد لتلقين أحد أو مجموع هذه التكوينات لفائدة سائقي النقل الطرقي للبضائع أو النقل الطرقي للأشخاص أو هما معا. ويمنح هذا الاعتماد لمدة أقصاها خمس سنوات تحسب ابتداء من تاريخ منحه. ويكون الاعتماد قابلا للتجديد.
ف 3تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل.
ف 4غير أنه بالنسبة لمؤسسات التكوين المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه وبرامج التكوينات المشار إليها في
- المادة 10يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه من طرف مؤسسات معت
- المادة 11يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريط
- المادة 12تسلم مؤسسة التكوين المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إل