الباب الرابع: مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر
المادة 12
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
تسلم مؤسسة التكوين المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه أو التكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه وبرامج التكوينات المشار إليها في
- المادة 10يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه من طرف مؤسسات معت
- المادة 11يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريط
- المادة 12تسلم مؤسسة التكوين المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إل