مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر

المادة 11

من مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018

ف 1يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريطة:

  1. –أن يكون مركز التكوين معتمدا وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
  2. –أن يلقن التكوين حصرا لأجراء المقاولة أو المقاولات المكونة للتجمع.

ف 2وفي هذه الحالة، يمكن أن يلقن التكوين المستمر من قبل مدربين تابعين للمقاولة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه وبرامج التكوينات المشار إليها في
  2. المادة 10يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه من طرف مؤسسات معت
  3. المادة 11يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريط
  4. المادة 12تسلم مؤسسة التكوين المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إل
فهرس النص كاملا · 25 مادة