الباب الرابع: مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر
المادة 11
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2018
ف 1يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريطة:
- –أن يكون مركز التكوين معتمدا وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
- –أن يلقن التكوين حصرا لأجراء المقاولة أو المقاولات المكونة للتجمع.
ف 2وفي هذه الحالة، يمكن أن يلقن التكوين المستمر من قبل مدربين تابعين للمقاولة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه وبرامج التكوينات المشار إليها في
- المادة 10يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه من طرف مؤسسات معت
- المادة 11يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريط
- المادة 12تسلم مؤسسة التكوين المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إل