المادة 7
من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
ف 1يؤدي إيداع كل ملف طلب تسجيل إلى إجراء تحقق أولي مخصص للتأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة في الملف المرفق بالطلب. وتسجل نتائج هذا التحقق في بطاقة إيداع مؤرخة وموقعة من طرف الموظف المكلف بتلقي طلبات التسجيل والممثل القانوني لمؤسسة صناعة أو استيراد الكواشف، طالبة التسجيل.
ف 2إذا كان الملف المذكور تاما وجميع الوثائق المكونة له مطابقة لمقتضيات المواد من 1 إلى 5 من هذا المرسوم، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالدعوة إلى اجتماع اللجنة الاستشارية للكواشف لإبداء رأيها حول طلب التسجيل.
ف 3لا يمكن أن يحال أي ملف غير تام أو متضمن لوثائق غير مطابقة على اللجنة الاستشارية للكواشف من أجل دراسته.
ف 4عندما يكون الملف غير تام أو متضمنا لوثائق غير مطابقة لمقتضيات المواد من 1 إلى 5 من هذا المرسوم، أو إذا طلبت اللجنة الاستشارية للكواشف معلومات إضافية، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بدعوة طالب التسجيل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل للإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر. وفي هذه الحالة يتم تعليق أجل 12 شهرا المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إلى حين تاريخ الإدلاء بهذه الوثائق من طرف طالب التسجيل.
ف 5يؤدي إيداع الوثائق المطلوبة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة إلى تحيين بطاقة الإيداع الأولية.
ف 6إذا لم يقم طالب التسجيل بإيداع الوثائق المطلوبة داخل الأجل المذكور أعلاه، يلغى طلب التسجيل ويحتفظ بالملف في الأرشيف ويتم إبلاغ طالب التسجيل بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
الباب الأول: تسجيل الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىلتطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 11.08 ، يجب أن يودع طلب تسجيل كاشف مستعمل لأغراض التشخيص في المختبر يعتزم عرضه في السوق مجانا أو بعوض،
- المادة 2يجب أن تتضمن عنونة كل كاشف معروض للتسجيل، البيانات التالية:
- المادة 3يجب أن تتضمن ورقة الاستعمال المرفقة بكل كاشف معروض للتسجيل المعلومات التالية:
- المادة 4عندما يتعلق طلب التسجيل بكاشف يحتوي على مواد من أصل بشري، يجب أن تشير ورقة الاستعمال، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في خانة "إحتياطات الاس
- المادة 5عندما يتعلق طلب التسجيل بكاشف يحتوي على مواد خطيرة أو سامة أو متحولة أو مشعة أو مواد من أصل حيواني، يجب أن تشير ورقة الاستعمال في خانة "إحتياطات الاستعمال" إضاف
- المادة 6يمنح التسجيل من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف المحدثة بموجب المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 11.08 ، دا
- المادة 7يؤدي إيداع كل ملف طلب تسجيل إلى إجراء تحقق أولي مخصص للتأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة في الملف المرفق بالطلب. وتسجل نتائج هذا التحقق في بطاقة إيداع مؤرخة وم
- المادة 8في حالة موافقة اللجنة الاستشارية للكواشف المشار إليها في المادة 7 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بتسجيل الكاشف وتمنح لطالب التسجيل شهادة يبين فيها م
- المادة 9يعتبر التسجيل صالحا لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد بناء على طلب من صاحب التسجيل.
- المادة 10طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 11.08 السالف الذكر، يجب على صاحب التسجيل إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، فورا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار
- المادة 11يمكن تحويل شهادة التسجيل المشار إليها في المادة 8 أعلاه، من مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها إلى مؤسسة أخرى، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.