الباب السابع: مراقبة استغلال المقالعالفرع الثاني: اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع
المادة 25
من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
ف 1تتكون اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع، المحدثة بموجب المادة 43 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو من يمثلها.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دعوة كل شخص أو كل هيئة أو مؤسسة مختصة في مجال المقالع للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع
المادة 25 – المادة 28- المادة 25تتكون اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع، المحدثة بموجب المادة 43 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، من:
- المادة 26يعهد بكتابة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
- المادة 27تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعها وجدول أعمالها.
- المادة 28تقوم اللجنة بالزيارات الميدانية المنصوص عليها في البند 5 من المادة 43 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بمبادرة من هذه