مادة madda
FR
الباب السابع: مراقبة استغلال المقالعالفرع الثالث: اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع

المادة 29

من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

ف 1تتكون اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، المحدثة بموجب المادة 44 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الفئات التالية:

  1. 1 -الإدارات:
  2. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  3. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
  4. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
  5. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  6. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  7. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  8. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كان للعمالة أو الإقليم المعني واجهة بحرية؛
  9. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  10. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
  11. –ممثل السلطة الإقليمية بالعمالة أو الإقليم المعني.
  12. 2 -المؤسسات العمومية:
  13. –وكالة الحوض المائي المعنية؛
  14. –غرفة التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛
  15. –غرفة الصيد البحري المعنية؛
  16. –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إذا كان للعمالة أو الإقليم المعني واجهة بحرية؛
  17. –الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية إذا كان للعمالة أو الإقليم المعني واجهة بحرية.
  18. 3 -الجماعات الترابية:
  19. –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المعني أو من يمثله؛
  20. –رؤساء مجالس الجماعات المعنية أو من يمثلهم.

ف 2يمكن لرئيس اللجنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دعوة كل شخص أو كل هيئة أو مؤسسة مختصة في مجال المقالع للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع

المادة 29 – المادة 32
  1. المادة 29تتكون اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، المحدثة بموجب المادة 44 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم، من الفئات التالية:
  2. المادة 30علاوة على المهام المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تناط باللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 31يعهد بكتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية.
  4. المادة 32تجتمع اللجنة بمقر العمالة أو الإقليم على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
فهرس النص كاملا · 41 مادة